العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٥٣٥
إتيانه، وأما مع عدم تمكنه لعدم المال فلا بأس، فلو حج عن غيره مع تمكنه من الحج لنفسه بطل على المشهور (1)، لكن الأقوى (2) أن هذا الشرط إنما هو لصحة الاستنابة والإجارة، وإلا فالحج صحيح (3) وإن لم يستحق الأجرة (4)، وتبرأ ذمة المنوب عنه على ما هو الأقوى (5) من عدم كون الأمر بالشئ نهيا عن ضده، مع أن ذلك على القول به وإيجابه
____________________
(1) مر الكلام فيه مفصلا ومر تقوية ما عن المشهور ومر عدم الفرق بين العلم والعمد والجهل والغفلة والأقرب عدم صحة حج المستطيع مع تمكنه من حجة الإسلام عن غير إجارة أو تبرعا ولا عن نفسه تطوعا مطلقا. (الإمام الخميني).
* تقدم أنه الأقوى. (النائيني).
(2) بل الأقوى ما هو المشهور كما تقدم بعض الكلام فيه. (البروجردي).
(3) لكن الاحتياط على خلافه. (الخوانساري).
* تقدم قريبا أن صحة العمل تستلزم استحقاق الأجرة ولا يعقل الصحة وبراءة ذمة المنوب عنه مع عدم استحقاق الأجرة ودعوى استلزامه الوجوبين المتنافيين في وقت واحد مدفوع أولا: بأن هذا مطرد في جميع موارد الحكمين المتزاحمين والجواب الجواب إما بالترتب أو غيره. وثانيا: على فرض عدم إمكان الاجتماع فلازمه بطلان الثاني لعدم الأمر به فلا يستحق الأجرة فتدبر. (كاشف الغطاء).
* مشكل لما مر ومر استحقاق الأجرة مع العمل بأمره على فرض الصحة وإن كانت الإجارة باطلة. (الگلپايگاني).
(4) أي: الأجرة المسماة وإلا فهو يستحق أجرة المثل على الآمر إن لم يكن متبرعا بعمله. (الخوئي).
(5) ليس وجه البطلان هذه القاعدة حتى تمنع بل صحيح سعيد وخبر سعد.
(الفيروزآبادي).
(٥٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة