العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٣٧٩
الاستطاعة، نعم لا يبعد الصدق إذا كان واثقا بالتمكن من الأداء مع فعلية الرضا بالتأخير من الدائن، والأخبار الدالة على جواز الحج لمن عليه دين لا تنفع في الوجوب، وفي كونه حجة الإسلام، وأما صحيح معاوية ابن عمار (1)، عن الصادق (عليه السلام) عن رجل عليه دين أعليه أن يحج؟ قال:
نعم إن حجة الإسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلمين، وخبر عبد الرحمان عنه (عليه السلام) أنه قال: الحج واجب على الرجل وإن كان عليه دين، فمحمولان على الصورة التي ذكرنا، أو على من استقر عليه الحج سابقا وإن كان لا يخلو عن إشكال كما سيظهر فالأولى الحمل الأول.
وأما ما يظهر من صاحب المستند من أن كلا من أداء الدين والحج واجب، فاللازم بعد عدم الترجيح التخيير بينهما في صورة الحلول مع المطالبة، أو التأجيل مع عدم سعة الأجل للذهاب والعود، وتقديم الحج في صورة الحلول مع الرضا بالتأخير، أو التأجيل مع سعة الأجل للحج والعود، ولو مع عدم الوثوق بالتمكن من أداء الدين بعد ذلك حيث لا يجب المبادرة إلى الأداء فيهما فيبقى وجوب الحج بلا مزاحم، ففيه أنه لا وجه للتخيير في الصورتين الأوليين، ولا لتعيين تقديم الحج في الأخيرتين بعد كون الوجوب تخييرا أو تعيينا مشروطا بالاستطاعة الغير الصادقة في المقام، خصوصا مع المطالبة وعدم الرضا بالتأخير، مع أن التخيير فرع كون الواجبين مطلقين وفي عرض واحد والمفروض أن وجوب أداء الدين مطلق، بخلاف وجوب الحج فإنه مشروط
____________________
(1) أما الصحيحة فقد تقدم إعراض الأصحاب عما سيق مساقها وأما الرواية فقد قيدت بما يدل على توقف الاستطاعة على الرجوع إلى الكفاية. (النائيني).
(٣٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة