العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٣٧٧
الاستطاعة (1) حينئذ عرفا إلا إذا لم يكن واثقا بوصول الغائب، أو حصول الدين بعد ذلك فحينئذ لا يجب الاستقراض، لعدم صدق الاستطاعة في هذه الصورة.
(مسألة 17): إذا كان عنده ما يكفيه للحج وكان عليه دين (2) ففي كونه مانعا عن وجوب الحج مطلقا، سواء كان حالا مطالبا به أو لا، أو كونه مؤجلا، أو عدم كونه مانعا إلا مع الحلول والمطالبة، أو كونه مانعا إلا مع التأجيل أو الحلول مع عدم المطالبة أو كونه مانعا إلا مع التأجيل
____________________
* هذا أيضا من القدرة على تحصيل الاستطاعة المتقدم عدم وجوبه. (النائيني).
* محل تأمل. (البروجردي).
(1) صدق الاستطاعة محل نظر لأنه إن كان قبل الاستقراض فلا ملكية حتى تصدق الاستطاعة وإن كان بعده فالملكية والاستطاعة تحصل ولكن الاستقراض غير واجب وبالجملة الحج يجب عند الاستطاعة ولكن لا يجب تحصيل الاستطاعة للحج. (كاشف الغطاء).
(2) لو صرف ما عنده أو بعضه في أدائه لم يبق ما يكفيه له. (الإصفهاني).
* لو صرف ما عنده أو بعضه في أدائه لم يبق له ما يكفيه للحج. (البروجردي).
* توضيح الحال أن الدين مع كونه حالا وكون الدائن مطالبا وعدم وفاء المال أو ما يملكه لوفائه وللصرف في الحج هو مانع ومع عدم كونه مطالبا وعدم الوثوق بالقدرة على وفائه أيضا مانع على الأظهر ومع القدرة على الوفاء به بماله الموجود أو الموثوق بتحققه ليس مانعا ومع كون الدين مؤجلا إن كان له مال لوفاء الدين عند الأجل أو يثق بحصوله ليس مانعا وإلا بأن يلزم حرمان الدائن عن حقه فهو مانع للزوم الضرر على الدائن ولا حكم ضرري في الإسلام ولعدم صدق الاستطاعة أيضا على الأظهر والقول بصرف المال في الحج والدائن عند الأجل مع عسر المديون ينتظر اليسر ضعيف جدا. (الفيروزآبادي).
(٣٧٧)
مفاتيح البحث: الحج (2)، الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة