العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٣٨٣
أو لا، هل يجب عليه الفحص أم لا؟ وجهان أحوطهما ذلك (1) وكذا إذا علم مقداره وشك في مقدار مصرف الحج وأنه يكفيه أو لا.
(مسألة 22): لو كان بيده مقدار نفقة الذهاب والإياب وكان له مال غائب لو كان باقيا يكفيه في رواج أمره بعد العود، لكن لا يعلم بقاءه أو عدم بقائه فالظاهر وجوب الحج (2) بهذا الذي بيده استصحابا لبقاء الغائب (3)، فهو كما لو شك في أن أمواله الحاضرة تبقى إلى ما بعد العود أو لا فلا يعد (4) من الأصل المثبت.
(مسألة 23): إذا حصل عنده مقدار ما يكفيه للحج يجوز له
____________________
(1) بل لا يخلو عن قوة. (النائيني، الإصفهاني، البروجردي).
* أظهرهما عدم الوجوب وكذلك فيما بعده. (الخوئي).
(2) لا يخلو من إشكال وبينه وبين الشك في بقاء ماله الحاضر إلى ما بعد العود فرق ظاهر. (البروجردي).
* مشكل لكنه أحوط مع العجز عن الفحص والشك في بقاء الأموال الحاضرة مورد للأصل العقلائي فلا يقاس به. (الگلپايگاني).
* وكفايته عن حجة الإسلام ما لم ينكشف الخلاف وأما لو انكشف عدم بقائه فالظاهر عدم كفايته عن حجة الإسلام. (الخوانساري).
* فيه تأمل وإشكال إلا إذا اطمأن بالبقاء ولا فرق بين الأموال الغائبة والحاضرة. (الشيرازي).
(3) الحكم وإن كان كما ذكره لكن التعليل عليل فإن الأصل مثبت.
(الخوئي).
(4) لأن موضوع وجوب الحج مركب محرز بالأصل والوجدان وتنظيره صحيح من وجه وإن كان له فارق من جهة. (الإمام الخميني).
(٣٨٣)
مفاتيح البحث: الحج (3)، الجواز (1)، الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة