العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٣٦٥
بل الظاهر اعتباره من حيث الضعة والشرف كما وكيفا، فإذا كان من شأنه ركوب المحمل أو الكنيسة بحيث يعد ما دونها نقصا عليه يشترط في الوجوب القدرة عليه ولا يكفي ما دونه وإن كانت الآية والأخبار مطلقة (1) وذلك لحكومة قاعدة نفي العسر والحرج على الإطلاقات نعم إذا لم يكن بحد الحرج وجب معه الحج وعليه يحمل ما في بعض الأخبار من وجوبه ولو على حمار أجدع مقطوع الذنب.
(مسألة 5): إذا لم يكن عنده الزاد ولكن كان كسوبا يمكنه تحصيله بالكسب في الطريق لأكله وشربه وغيرهما من بعض حوائجه هل يجب عليه أولا الأقوى عدمه (2) وإن كان أحوط (3).
(مسألة 6): إنما يعتبر الاستطاعة من مكانه لا من بلده فالعراقي إذا استطاع وهو في الشام وجب عليه وإن لم يكن عنده بقدر الاستطاعة من العراق بل لو مشى إلى ما قبل الميقات متسكعا أو لحاجة أخرى من تجارة أو غيرها وكان له هناك ما يمكن أن يحج به (4) وجب عليه
____________________
(1) بل الظاهر عدم الإطلاق فيهما إذ لا يكون عرفا ممن استطاع إليه سبيلا مع فرض توقفه على ما يكون له فيه مهانة وذل بحسب حاله. (البروجردي).
* فيه إشكال بل لا يبعد عدم صدق الاستطاعة فيما يتوقف الحج على ما فيه هدم لشرفه وإن لم يكن بحد الحرج والأخبار محمولة على غير هذه الصورة.
(الگلپايگاني).
(2) ولا يجزي عن حجة الإسلام لو تكلف بإتيانه. (الإمام الخميني).
(3) لكنه لو عمل بهذا الاحتياط لا يترك الاحتياط بتكرار الحج بعد الاستطاعة إلا إذا كان مستطيعا من الميقات في الأول. (الگلپايگاني).
(4) مع تحقق سائر ما يعتبر في استطاعته. (البروجردي).
(٣٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة