العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٣٦٢
قوله: ومن الغريب ما ظنه بعض الناس من وجوب حجة الإسلام عليه في هذا الحال، ضرورة منافاته للإجماع المحكي عن المسلمين الذي يشهد له التتبع على اشتراط الحرية المعلوم عدمها في المبعض انتهى، إذ لا غرابة فيه بعد إمكان دعوى الانصراف (1) مع أن في أوقات نوبته يجري عليه جميع آثار الحرية (2).
(مسألة 7): إذا أمر المولى مملوكه بالحج وجب عليه طاعته (3) وإن لم يكن مجزيا عن حجة الإسلام، كما إذا آجره للنيابة عن غيره فإنه لا فرق بين إجارته للخياطة أو الكتابة وبين إجارته للحج أو الصوم.
الثالث: الاستطاعة من حيث المال وصحة البدن وقوته وتخلية السرب وسلامته وسعة الوقت وكفايته بالإجماع والكتاب والسنة.
____________________
(1) لكن الانصراف ممنوع وإجراء الآثار في كل مورد بالدليل مع أن الكلية أيضا محل إشكال ويشهد له تتبع موارده. (الگلپايگاني).
* الانصراف ممنوع وتقسيم المنافع زمانا بالمهاياة لا يوجب حرية رقبته في نوبته واستغراب صاحب الجواهر في محله. (البروجردي).
(2) مع الإغماض عن دعوى الانصراف المزبور في جريان هذا الأثر وهو وجوب حجة الإسلام عليه في أوقات نوبته نظر وإشكال. (الإصفهاني).
* ليست المهاياة إلا تقسيما للمنفعة لا توقيتا للحرية ولا يترتب عليها سوى ملك المنفعة شئ من آثار حرية الرقبة. (النائيني).
* فيه منع ظاهر. (الخوئي).
* وللمسألة بعد مجال التأمل لعدم الوثوق بمدرك المسألة من اقتضاء المهاياة أي مقدار من الأثر فلا بد من المراجعة إلى المسألة ثانيا عند الفرصة. (آقا ضياء).
(3) مع عدم كونه للمولى فيه إشكال. (الخوانساري).
(٣٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة