العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٣٦١
حجة الإسلام لفوريتها دون القضاء.
(مسألة 6): لا فرق فيما ذكر من عدم وجوب الحج على المملوك وعدم صحته إلا بإذن مولاه وعدم إجزائه عن حجة الإسلام إلا إذا انعتق قبل المشعر بين القن والمدبر والمكاتب وأم الولد والمبعض إلا إذا هاياه مولاه وكانت نوبته كافية، مع عدم كون السفر خطريا فإنه يصح منه بلا إذن، لكن لا يجب، ولا يجزيه حينئذ عن حجة الإسلام وإن كان مستطيعا، لأنه لم يخرج عن كونه مملوكا، وإن كان يمكن دعوى الانصراف (1) عن هذه الصورة (2)، فمن الغريب ما في الجواهر (3) من
____________________
لا يخلو من قوة. (البروجردي).
* مجرد سبق السبب غير مؤثر في التقديم ولا ترجيح. (الخوانساري).
* سبق السبب لا يؤثر في تقديمه بل التقديم موقوف على إحراز كون القضاء واجبا فوريا أهم من حجة الإسلام وحيث إن فوريته فضلا عن أهميته غير محرزة بل الظاهر أهمية حجة الإسلام فالأقوى تقديم حجة الإسلام مطلقا.
(الگلپايگاني).
* فيه إشكال ولا يبعد لزوم تقديم حجة الإسلام. (الخوئي).
(1) وإن كان بعيدا. (الشيرازي).
* هذه الدعوى ممنوعة فإن الجزء الحر لا يجب عليه الحج، والعبد لا حج عليه حتى ينعتق على ما نطق به النص. (الخوئي).
(2) يعني عن المبعض خصوصا إذا كان جزؤه الحر أكثر جدا بالنسبة إلى جزئه الرق. (الإصفهاني).
(3) لا يخفى ما في دعوى الانصراف والاستغراب المذكور من الغرابة. (النائيني).
* لا غرابة فيه بل دعوى الانصراف بمكان من الغرابة كما أن دعوى جريان جميع آثار الحرية عليه في نوبته عهدتها على مدعيها. (الإمام الخميني).
(٣٦١)
مفاتيح البحث: الحج (4)، الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة