العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٣٠٣
الحول (1) في أثناء السفر فلا يجب إخراج خمس ما صرفه في العام الآخر في الإياب أو مع المقصد وبعض الذهاب (2).
(مسألة 82): لو جعل الغوص أو المعدن مكسبا له كفاه إخراج خمسهما أولا (3)، ولا يجب عليه خمس آخر (4) من باب ربح المكسب بعد إخراج مؤنة سنته.
(مسألة 83): المرأة التي تكتسب في بيت زوجها ويتحمل زوجها مؤنتها يجب عليها خمس ما حصل لها من غير اعتبار إخراج المؤنة إذ
____________________
(1) فيه إشكال بل منع. (آل ياسين).
* محل إشكال ولا يبعد أن تكون مؤنة بقية السفر الذي صادف الحول الآخر من الحول الآخر. (الخوانساري).
(2) محل إشكال بالنسبة إلى ما يصرفه ويفنيه بل لزوم الإخراج لا يخلو من قوة نعم الظاهر عدم الوجوب بالنسبة إلى ما يبقى عينه ويستفاد منها كالدابة.
(الإمام الخميني).
* فيما بقي بعد الحول من النقود والزاد إشكال بل منع نعم فيما صرف في اشتراء الراحلة أو في استيجارها ذهابا وإيابا فلا إشكال فيه. (الگلپايگاني).
* هذا إذا كانت تبقى أعيانها كالدابة والآلات التي يحتاجها في السفر أما ما تذهب عينه فإخراج خمسه لا يخلو من قوة. (الحكيم).
(3) أما لو نقصا عن نصاب الغوص أو المعدن وجب خمس الباقي من أرباح المكاسب. (كاشف الغطاء).
(4) فيه تأمل بل منع لعدم تداخل الأسباب بعد صدق العناوين الموجب كل منهما خمسا مستقلا. (آقا ضياء).
* فيه إشكال. (الخوانساري).
(٣٠٣)
مفاتيح البحث: الزوج، الزواج (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة