العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٣٠٦
في المستحقين العدالة وإن كان الأولى ملاحظة المرجحات، والأولى (1) أن لا يعطى لمرتكبي الكبائر خصوصا مع التجاهر (2) بل يقوى عدم الجواز إذا كان في الدفع إعانة على الإثم وسيما إذا كان في المنع الردع عنه، ومستضعف كل فرقة ملحق بها.
(مسألة 2): لا يجب البسط (3) على الأصناف، بل يجوز دفع تمامه إلى أحدهم، وكذا لا يجب استيعاب أفراد كل صنف بل يجوز الاقتصار على واحد، ولو أراد البسط لا يجب التساوي بين الأصناف أو الأفراد.
(مسألة 3): مستحق الخمس من أنتسب إلى هاشم بالأبوة، فإن
____________________
* والأحوط أن لا يعطى منه. (الشيرازي).
* الأحوط عدم الإعطاء في سفر المعصية ولا كرامة. (كاشف الغطاء).
* الأحوط أن لا يكون سفره في معصية ولا نفسه في معصية أيضا. (الگلپايگاني).
(1) الأحوط. (الفيروزآبادي).
(2) مرتكب كبيرة واحدة مع التجاهر لا يعطى شيئا من الحقوق أصلا ولا كرامة.
(كاشف الغطاء).
* الأحوط عدم الدفع إلى المتجاهر بالمعاصي. (البروجردي).
* الأحوط عدم الدفع إلى المتهتك المتجاهر. (الإمام الخميني).
* لا يدفع إلى المتجاهر الهاتك للحرمات كما مر في الزكاة على الأحوط.
(النائيني).
* الأحوط عدم إعطاء الخمس للمتجاهر بالمعاصي المعلن بها. (الشيرازي).
(3) الأحوط البسط على الأصناف واستيعاب أفراد الطوائف الموجودين في محل الخمس مع عدم العسر والحرج وكذا الأحوط التساوي بين الطوائف إلا مع كون بعض منها أقل عددا والتساوي بين الأفراد إلا لعارض. (الفيروزآبادي).
(٣٠٦)
مفاتيح البحث: الجواز (2)، الخمس (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة