العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٢٩٨
وأتلفها (1)، هذا إذا كانت المعاملة بعين الربح، وأما إذا كانت في الذمة ودفعها عوضا فهي صحيحة ولكن لم تبرأ ذمته بمقدار الخمس (2) ويرجع الحاكم به (3) إن كانت العين موجودة، وبقيمته إن كانت تالفة مخيرا حينئذ بين الرجوع على المالك أو الآخذ أيضا.
(مسألة 76): يجوز له (4) أن يتصرف في بعض الربح (5) ما دام مقدار الخمس منه باق في يده مع قصده إخراجه من البقية، إذ شركة أرباب الخمس مع المالك إنما هي على وجه الكلي في المعين (6) كما أن الأمر
____________________
(1) أو تلفت في يده. (الحكيم).
(2) وغيره على الأحوط. (الحكيم).
(3) لا يبعد تعين الرجوع على الدافع مطلقا. (الخوئي). وفي حاشية أخرى منه: بل يرجع على الدافع مطلقا على ما تقدم.
(4) فيه إشكال بل منع وكونه من قبيل الكلي في المعين ممنوع ولا يبعد أن يكون من باب الإشاعة ولا موجب لقياسه بالزكاة بعد ظهور أدلته في الإشاعة.
الخوئي).
(5) بل لا يجوز مطلقا واحتمال الإشاعة في الخمس غير بعيد وإن لم نقل به في الزكاة. (آل ياسين).
* فيه إشكال. (الحكيم).
(6) بل على وجه آخر تقدم في الزكاة. (الإصفهاني).
* كونه على هذا الوجه محل إشكال. (البروجردي).
* فيه نظر بل هو على وجه آخر. (الحكيم).
(٢٩٨)
مفاتيح البحث: الجواز (1)، الخمس (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة