العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٢٩٤
(مسألة 73): لو تلف بعض أمواله مما ليس من مال التجارة أو سرق أو نحو ذلك لم يجبر بالربح (1) وإن كان في عامه إذ ليس محسوبا من المؤنة (2).
(مسألة 74): لو كان له رأس مال وفرقه في أنواع من التجارة فتلف رأس المال أو بعضه من نوع منها فالأحوط عدم (3) جبره بربح تجارة أخرى (4) بل وكذا الأحوط عدم جبر خسران نوع بربح
____________________
في هذا العام ثم وهبه أهله بعد العام. (الإمام الخميني).
* هذا بإطلاقه لا يخلو عن الإشكال. (النائيني).
(1) فيه نظر وإن كان أحوط. (الحكيم).
(2) لكن يحتمل كونه مانعا من صدق الفائدة. (الحكيم).
* إلا إذا كان التالف مما يحتاج إليه في سنته واشترى بدله فيها. (البروجردي).
* ولكن لو كان مما يحتاج إليه كبعض أثاث البيت واشترى بدله حسب من المؤنة. (كشاف الغطاء).
* إلا إذا كان تداركه أو شراء بدله من المؤنة. (النائيني).
(3) الظاهر أن الميزان في الجبر وعدمه هو استقلال التجارة ورأس المال وعدمه بمعنى أنه لو كان له رأس مال جعله في شعب يجمعها شعبة مركزية بحسب المحاسبات والدخل والخرج والدفتر يجبر النقص ولو كان الأنواع مختلفة ولو كان له رأس مال آخر مستقل غير مربوط بالآخر من حيث رأس المال والجمع والخرج والمحاسبات لم يجبر به نقص الآخر ولو كان الاتجار بنوع وكذا في الفروع الآتية في المسألة. (البروجردي).
(4) يعني في نوع آخر. (الإصفهاني).
(٢٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة