العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٢٦٣
والأكثر (1)، وإن كان مثليا ففي وجوب الاحتياط وعدمه وجهان (2).
(مسألة 32): الأمر في إخراج هذا الخمس إلى المالك (3) كما في سائر
____________________
فقد تشتغل الذمة بنفس الأجناس القيمية في العقود وفي باب المثلي أو المتباينين يمكن الرجوع إلى القيمة وتنصيف الزائد المردد بقاعدة العدل كما مر لتعذر الاحتياط في المقام وأمثاله. (كاشف الغطاء).
(1) فيه إشكال والأحوط رعاية الأكثر. (الخوانساري).
(2) الأقوى في المقام وجوب الاحتياط لتردده بين المتباينين. (آقا ضياء).
* لا يبعد الانتقال إلى القيمة في أمثال ذلك وتنصيف الزائد على المقدار المعلوم كما مر لتعذر الاحتياط بالنسبة إليهما. (البروجردي).
* أقواهما عدم الوجوب. (الجواهري).
* لا يبعد الرجوع إلى القرعة. (الحكيم).
* الأقوى فيه وجوب الاحتياط. (الخوانساري).
* أحوطهما الأول. (الخوئي). وفي حاشية أخرى منه: الأقوى التصالح مع المالك إن أمكن وإلا فالمرجع فيه القرعة.
* الأوجه الأول. (الشيرازي).
* أقواهما الثاني كما تقدم عند اشتباه المالك في عدد محصور ويوزع ما علم اشتغال الذمة بمقداره على محتملاته من الحنطة والأرز والشعير وغير ذلك ولا يفرق في عدم وجوب الاحتياط ببذل مال زائد بين أن يكون الاشتباه في المال كما في مفروض المقام أو في المالك كما فيما تقدم بل المقام أولى بعدم وجوب الاحتياط فيه عما تقدم. (النائيني).
(3) الأحوط الاستجازة من الحاكم بناء على ما تقدم من الاحتياط كما أن الأحوط عدم الدفع من مال آخر. (الخوئي).
* الأحوط مراجعة الحاكم ولعل الاحتياط هنا أشد من غيره لولايته عن
(٢٦٣)
مفاتيح البحث: الخمس (1)، الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة