العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٢٥٢
المجموع نصابا وإن لم يكن حصة كل واحد بقدره.
الرابع: الغوص وهو إخراج الجواهر من البحر مثل اللؤلؤ والمرجان وغيرهما (1) معدنيا كان أو نباتيا، لا مثل السمك ونحوه من الحيوانات (2) فيجب فيه الخمس بشرط أن يبلغ قيمته دينارا (3) فصاعدا فلا خمس فيما ينقص من ذلك، ولا فرق بين اتحاد النوع وعدمه، فلو بلغ قيمة المجموع دينارا وجب الخمس، ولا بين الدفعة والدفعات (4) فيضم بعضها إلى بعض (5) كما أن المدار على ما أخرج مطلقا، وإن اشترك فيه جماعة لا يبلغ نصيب كل منهم النصاب (6)، ويعتبر بلوغ النصاب بعد
____________________
* على الأحوط. (الشيرازي).
(1) مما يتعارف إخراجه بالغوص. (الإمام الخميني).
(2) تعميم الحكم إلى مثل الحيوان أشبه مع صدق اسم الغوص. (الجواهري).
* الأحوط فيها إخراج الخمس بلا استثناء مؤنة السنة ولا اعتبار النصاب.
(الگلپايگاني).
(3) الأحوط إخراج الخمس مطلقا. (الخوئي).
(4) لا يخفى اختلاف المقامات على حسب اختلاف كيفية القصود الموجبة تارة لجعل الدفعات من باب إخراج واحد تدريجي وأخرى لجعلها من باب إخراجات متعددة وهكذا الأمر في المعدن والكنز فراجع هناك أيضا وحينئذ لا مجال للأخذ بإطلاق كلام المصنف في هذه المقالات. (آقا ضياء).
* على الأحوط في صورة الإعراض كما في المعدن. (آل ياسين).
(5) إن اتحد الموسم. (الجواهري).
* على الأحوط. (الگلپايگاني).
(6) حكم الاشتراك هاهنا حكمه في الكنز. (الإمام الخميني).
* فيه إشكال. (الإصفهاني).
(٢٥٢)
مفاتيح البحث: الخمس (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة