العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٢٤١
أن المخرج له حيوان أو إنسان (1) لم يخرج خمسه (2) وجب عليه إخراج خمسه على الأحوط (3) إذا بلغ النصاب، بل الأحوط (4) ذلك وإن شك في أن الإنسان المخرج له أخرج خمسه أم لا (5).
____________________
(1) لو علم أن المخرج له إنسان ففيه تفصيل وكلام لا يسعه المقام. (الإصفهاني).
* فيه تفصيل. (الإمام الخميني).
* ولم يعلم حيازته وتملكه وإلا فيخرج عن الكنز ويدخل في موضوع اللقطة أو مجهول المالك. (الگلپايگاني).
(2) وكان مما يجوز تملكه للواجد بإعراض ونحوه وإلا وجب عليه مراجعة الحاكم فيه على الأحوط. (آل ياسين).
* ولا قصد حيازته وتملكه وإلا خرج عن موضوع هذه المسألة. (البروجردي).
* مع الشك في حيازة المخرج لا يخلو تملكه ووجوب إخراج الخمس عليه عن إشكال. (الخوانساري).
(3) بل لا يخلو من قوة. (الجواهري).
* بل الأقوى لكن في الإنسان إذا أحرز أنه قصد تملكه بالحيازة يكون الزائد على الخمس من قبيل مجهول المالك لا ملكا للواجد. (الحكيم).
* بل على الأقوى فيه وفي الفرع التالي. (الإمام الخميني).
(4) بل الأقوى وجوبه مع الشك أيضا للاستصحاب. (آقا ضياء).
(5) إن كان الشك في إخراج المستخرج له خمسه بعد إحراز كونه قاصدا للحيازة والتملك كان من اللقطة ولا يجب على واجده خمس المعدن اللهم إلا أن يراد بالعبارة الشك في قصد الحيازة. (البروجردي).
* مع الشك في قصد حيازته وإلا فيخرج عما نحن فيه وإن كان وجوب رد الخمس مع ذلك على ولي الخمس وهو الحاكم الشرعي أيضا هو الأقوى مع اليأس عن وجدان المالك بل مع عدم اليأس أيضا لا يخلو من وجه.
(٢٤١)
مفاتيح البحث: الإحتياط (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة