العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٢٦٥
له حتى في النصف الذي دفعه إلى الحاكم بعنوان أنه للإمام (عليه السلام).
(مسألة 34): لو علم بعد إخراج الخمس أن الحرام أزيد من الخمس أو أقل لا يسترد الزائد (1) على مقدار الحرام في الصورة الثانية، وهل يجب عليه التصدق بما زاد على الخمس في الصورة الأولى أو لا؟
وجهان، أحوطهما الأول (2) وأقواهما الثاني (3).
(مسألة 35): لو كان الحرام المجهول مالكه معينا (4) فخلطه بالحلال ليحلله بالتخميس خوفا من احتمال زيادته على الخمس فهل يجزيه إخراج الخمس أو يبقى على حكم مجهول المالك؟ وجهان، والأقوى الثاني (5)
____________________
دون ما إذا دفعها إلى الحاكم فضلا عما عداها مما يتعين دفعه إليه ولا ضمان في شئ من ذلك. (النائيني).
(1) على الأحوط. (البروجردي، الخوانساري، الگلپايگاني).
(2) لا يترك. (الإصفهاني، البروجردي، الخوانساري، الگلپايگاني).
* هذا الاحتياط لا يترك. (آل ياسين).
* بل الأظهر ذلك، هذا فيما إذا كان معلوم المقدار من حيث الزيادة، وإلا وجب تخميس الباقي ثانيا. (الخوئي).
* بل هو الأقوى. (النائيني).
(3) الأحوط إجراء الحكمين عليه. (الشيرازي).
(4) يعني مالا معينا مشخصا لكن لم يعلم مقداره. (الإصفهاني).
(5) في قوته نظر ومجهول المالك ليس من قبيل الخمس والزكاة ونحوهما في نحو الاستحقاق فتدبر. (آل ياسين).
* بل الأقوى الأول إن خلطه بما فيه الخمس وإلا وجب إخراج خمس الحرام * بل الأقوى الأول إن خلطه بما فيه الخمس وإلا وجب إخراج خمس الحرام فقط ويكفيه القدر المتيقن منه. (الجواهري).
* فيه نظر والتعليل عليل جدا. (الحكيم).
(٢٦٥)
مفاتيح البحث: الجهل (1)، الخمس (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة