العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ١٣٥
(مسألة 19): لا فرق في عدم جواز دفع الزكاة إلى من تجب نفقته (1) عليه بين أن يكون قادرا على إنفاقه أو عاجزا (2) كما لا فرق بين (3) أن يكون ذلك من سهم الفقراء أو من سائر السهام (4) فلا يجوز الإنفاق عليهم (5) من سهم سبيل الله أيضا، وإن كان يجوز لغير الإنفاق، وكذا لا فرق على الظاهر الأحوط بين إتمام ما يجب عليه وبين إعطاء تمامه،
____________________
(1) الظاهر من العبارة: أن عدم جواز إعطاء الزكاة ودفعها إلى الأقارب ومن تجب نفقته ليس بلحاظ انتفاء فقرهم بل تعبد صرف لا يجوز صرف زكاته في نفقتهم وإن كانوا فقراء وإن كان المالك أيضا فقيرا لا يقدر على نفقتهم. وفيه نظر بل الأقوى خلافه. (الفيروزآبادي).
العجز عن الإتمام. (الخوئي).
* بل يجوز مع العجز عن الإنفاق. (الشيرازي).
* على الأحوط وإن كان الأظهر الجواز مع العجز المسقط للتكليف.
(الگلپايگاني).
(3) على الأحوط. (الخوانساري).
(4) تقدم جوازه من سائر السهام نعم لا يجوز احتساب الإنفاق الواجب عليه زكاة مطلقا كما مثل به. (البروجردي).
* مر جوازه من سائر السهام نعم لا يجوز الإنفاق عليهم من سهم آخر. (الإمام الخميني).
(5) النفقة الواجبة من الزكاة لا يجوز قطعا نعم مع عجزه عن النفقة تماما أو عن تمامها يجوز أن يدفع لهم زكاته مع فقرهم في حد أنفسهم. (كاشف الغطاء).
(١٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة