العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ١٣٦
وإن حكي عن جماعة أنه لو عجز عن إنفاق تمام ما يجب عليه جاز له إعطاء البقية، كما لو عجز عن إكسائهم أو عن إدامهم لإطلاق بعض الأخبار الواردة في التوسعة بدعوى شمولها للتتمة، لأنها أيضا نوع من التوسعة لكنه مشكل فلا يترك الاحتياط بترك الإعطاء (1).
(مسألة 20): يجوز صرف الزكاة على مملوك الغير إذا لم يكن ذلك الغير باذلا لنفقته إما لفقره أو لغيره سواء كان العبد آبقا (2) أو مطيعا.
الرابع: أن لا يكون هاشميا إذا كانت الزكاة من غيره مع عدم الاضطرار، ولا فرق بين سهم الفقراء وغيره من سائر السهام (3) حتى سهم العاملين وسبيل الله (4) نعم لا بأس بتصرفه في الخانات والمدارس وسائر الأوقاف المتخذة من سهم سبيل الله، أما زكاة الهاشمي فلا بأس
____________________
(1) جواز الإعطاء أقوى. (الجواهري).
(2) فيه إشكال. (البروجردي).
* الأحوط عدم الإعطاء به إذا كان متظاهرا بهذا الفسق. (الإمام الخميني).
* فيه تفصيل فإنه لو كان متمكنا لسد خلته بصرف رجوعه إلى الطاعة فيشكل صرف الزكاة إليه وإلا فلا. (الخوانساري).
* إن كان عدم البذل لإباقه ففيه إشكال. (الگلپايگاني).
(3) في سهم الرقاب بل بعض موارد سبيل الله تأمل وإشكال. (الإمام الخميني).
(4) المنع من سهم سبيل الله إن انطبقت عليه محل تأمل إذ المصرف فيها هو الجهة لا الأشخاص. (البروجردي).
* فيه نوع تأمل. (الحكيم).
* يمكن القول بالجواز فإن سهم العاملين أجرة عمل وسهم سبيل الله للجهة لا للأفراد ولكن الأحوط الاجتناب إلا عند الضرورة. (كاشف الغطاء).
(١٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة