العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ١٣٠
ومرتكبي الكبائر (1)، وشاربي الخمر بعد كونهم فقراء من أهل الإيمان وإن كان الأحوط (2) اشتراطها، بل وردت رواية بالمنع عن إعطائها لشارب الخمر (3) نعم يشترط العدالة في العاملين (4) على الأحوط، ولا يشترط في المؤلفة قلوبهم، بل ولا في سهم سبيل الله، بل ولا في الرقاب وإن قلنا باعتبارها في سهم الفقراء.
(مسألة 9): الأرجح دفع الزكاة إلى الأعدل فالأعدل، والأفضل فالأفضل، والأحوج فالأحوج ومع تعارض الجهات يلاحظ الأهم فالأهم المختلف ذلك بحسب المقامات.
الثالث: أن لا يكون ممن تجب نفقته على المزكي كالأبوين وإن
____________________
(1) الأصح عدم جواز دفعها إلى المتجاهرين بالكبائر كأهل القمار والخمر والزنا وأمثالها ولا كرامة بل لعله في بعض المقامات حرام لا لأنه إعانة على الإثم بل لما هو أعظم من ذلك كما يدركه الضليع بأسرار الشرع المقدس.
(كاشف الغطاء).
* الأحوط عدم إعطائها للمتجاهر بالكبائر خصوصا شارب الخمر.
(الفيروزآبادي).
(2) لا يترك الاحتياط في شارب الخمر لقوة نواهيها دون غيره لعدم الدليل على (2) لا يترك الاحتياط في شارب الخمر لقوة نواهيها دون غيره لعدم الدليل على اعتباره فالمرجع الإطلاقات. (آقا ضياء).
(3) لا يترك الاحتياط بعدم إعطائها عملا بالرواية. (الخوانساري).
* لا يترك الاحتياط بالعمل بتلك الرواية. (الإصفهاني).
* لا يترك الاحتياط فيه. (الحكيم).
(4) مر الكلام فيها. (الإمام الخميني).
* بل يكفي الوثوق. (الخوانساري).
* الظاهر عدم اعتبارها، بل المعتبر فيهم الوثاقة. (الخوئي).
(١٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة