منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٥٥٤
فصاعد الأب وأم أو لأب مع زوج أو زوجة أو أحد كلالة الأم مع أخت وزوج ففي الجميع لا يدخل النقص على الزوج أو الزوجة بل يدخل على غيرهما ممن سبق الثالث أن يزيد الفريضة على الحصص فلا تعصيب بل ترد الزايد على أربابها عدا الزوج في الجملة والزوجة مطلقا والأم مع من يحجبها على ما يأتي المنهج الثاني في المقاصد وفيه أبحاث الأول في ميراث الأبوين والأولاد وإن نزلوا هداية للأب المنفرد المال كله بالقرابة وللأم المنفرد الثلث فرضا والباقي ردا بالقرابة ولو اجتمعا ولا حاجب فللأم الثلث فرضا والباقي للأب بالقرابة ولو كانا مع إخوة الحاجبين فلها السدس بالفرض والباقي للأب بالقرابة ولا يرث الحجبة شيئا ولو سدسا عندنا للأصل ومنع الأقرب الأبعد والرواية بخلافه متروكة ولو اجتمعا مع أحد الزوجين فللأم ثلث الأصل فرضا لا ما بقي بعد فرض أحدهما ولا حد الزوجين نصيبه الأعلى كذلك والباقي للأب بالقرابة ولو كان معهم إخوة حاجبة فللأم سدس الأصل ولأحد الزوجين نصيبه الأعلى والباقي للأب بالقرابة وللجميع بعد الكتاب السنة والإجماع تحصيلا ونقلا هداية للابن المنفرد المال كله وكذا للأزيد منه ويقسم بينهم بالسوية بلا خلاف تحصيلا ونقلا بل إجماعا وللأصل والإطلاق وعدم المرجح والكل بالقرابة وللبنت الواحدة كذلك إلا أن النصف بالفرض والباقي بالقرابة وللبنتين فصاعدا الثلثان بالفرض والباقي بالقرابة ويقسمن بالسوية و اجتمع الذكر والأنثى فللذكر ضعف الأنثى وللكل الكتاب والسنة والإجماع بقسميه ولو اجتمع الأبوان مع الولد ذكرا كان أو أنثى واحدا كان أو أكثر فلكل منهما السدس فرضا والباقي للولد بالقرابة فإن التركة إذا زادت على الفروض فهو لمن لم يكن له فرض في تلك الطبقة كما لو كان ابنا أو أزيد مع اقتسامهم بالسوية أو ذكر أو أنثى مع اقتسامهم للذكر ضعف الأنثى بالآية والإجماع والأخبار ولو كان الولد بنتا واحدة فلهما السدسان على السوية بالفرض ولها النصف كذلك ويرد عليهم السدس الباقي أخماسا ثلاثة للبنت واثنان للأبوين ويلزمه قسمة الجميع كذلك بالكتاب والنصوص وفيها الصحيح والمعتبر و الرضوي والاتفاق والإجماع تحقيقا ونقلا من ثلة والفريضة حينئذ من الثلثين لأن أصلها ستة مخرج النصف والسدس وبعد ضربه في مخرج الكسر وهو الخمسة يحصل ذلك فللبنت ثمانية عشر وللأبوين اثنا عشر هذا إذا لم يكن حاجب للأم من الإخوة والأخوات وإلا فيرد الفاضل على البنت والأب أرباعا لا أخماسا فإنه مقتضى الرد بالنسبة إلى السهام ولا شئ للأم لظاهر فإن كان له إخوة فلأمه السدس فإنه لما دل على الحجب عن الثلث دل بالفحوى على الحجب عن الرد فإن الفرض أقوى من الرد فالحجب عنه حجب عنه بالفحوى مع تأيد الجميع بعدم الخلاف إلا من المصري بل عدم ظهور الخلاف في الأخير فللأم أربعة من أربع وعشرين هو سدسها بالفرض وللبنت اثنا عشر هي نصفها كذلك وثلاثة بالرد هو ثلاثة أرباع سدسها وللأب أربعة هو سدسها بالفرض أيضا وواحد بالرد هو ربع السدس ولو كان بنتين فصاعدا مع الأبوين وافق التركة للسهام فلا رد ولو كن مع أحدهما فلهن الثلثان وله السدس والسدس الباقي يرد عليهم أخماسا بحسب السهام ولو اجتمع مع البنت أو البنتين فصاعدا والأبوين أو أحدهما زوج أو زوجة فللزوج الربع وللزوجة الثمن وللأبوين السدسان ولأحدهما السدس والباقي للبنت أو البنات ولو فضل من التركة شئ كما لو كان بنتا وأبوين وزوجة أو بنتين وأحد الأبوين وزوجة أو بنتين وأحد الأبوين وزوجة أو بنتا واحدة وأحد الأبوين وزوجا أو زوجة فالفاضل
(٥٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 ... » »»