منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٥٥٢
الستة الفريضة يبلغ ثمانية عشر للأبوين ستة ولكل منهن سهمان ولو كن ثمانية كان الوفق بالربع فتضرب ربع عددهن في أصل الفريضة يبلغ اثنى عشر للبنات ثمانية وللأبوين أربعة ولو كان أخوات لأم مع ستة لأب فللأخوين الثلث وهو اثنان من الستة والأربعة الباقية للباقي تنكسر عليهم النسبة بينه وبين العدد التوافق بالنصف فتضرب الوفق من عددهم وهو ثلاثة في الفريضة الستة يبلغ ثمانية عشر فيتم المطلق وأما الثاني وهو ما لو كان الانكسار على أزيد فإما أن يستوعب أو لا وعليهما فأما أن يكون لكل من العدد والنصيب وفق أولا يكون لشئ منهما وفق أو يختلف وعلى التقادير فالعدد إما أن يبقى بعد إبقاءه على حاله أو رده إلى جزء الوفق أو رد البعض وإبقاء الآخر متماثلا أو متداخلا أو متوافقا أو متباينا فالصور أربعة وعشرون وقد يجتمع فيها الأوصاف بالتمايز والتوافق والتداخل فلو استوعب وكان بين عدد كل فريق ونصيبه وفق رد كل فريق إلى جزء الوفق ثم اعتبر الأعداد فإن كانت متساوية اكتف بالوفق واضربه في الفريضة فما بلغ يصح منه السهام كست زوجات فيما تصح وثمانية من كلالة الأم وعشر من كلالة الأب فالفريضة اثنا عشر تحصل من ضرب أحد من مخرجي الربع والثلث في الآخر فللأول ثلاثة وللثاني أربعة وللثالث خمسة فرددت كلا إلى اثنين وفقه فيتماثل الأعداد فتجتزى بهما وتضربهما في اثني عشر يبلغ أربعة وعشرين ربعه ستة للزوجات وثلاثة ثمانية لكلالة الأم والباقي للباقي ولو صارت بعده متداخلة فتجتزى بالأكثر وتضربه في الفريضة كست زوجات وعشرة من كلالة الأب وستة عشر من كلالة الأم يوافق نصيبهم عددهم بالربع فتردهم إلى أربعة والاثنان اللذان يرجع إليهما عدد الزوجات والإخوة للأب تداخلا فيها فتجتزى بالأربعة وتضربها في الفريضة اثني عشر يبلغ ثمانية وأربعين اثنا عشر للزوجات وللآخرة من الأم ستة عشر والباقي للباقي فيصح ولو بقيت بعدة متوافقة كما لو كانت الزوجات ستة والإخوة من الأم أربعة وعشرون و من الأب عشرون نصيب الأول ثلاثة يوافق عدده بالثلث وللثاني أربعة يوافق عدده بالربع وللثالث خمسة يوافق عدده بالخمس فصار جزء الوفق في الجميع اثنين وأربعة وستة وبين كل عدد وما فوقه موافقة بالمعنى الأعم بالنصف فتضرب جزء وفق الأربعة في ستة ثم المرتفع في الفريضة يبلغ مائة وأربعة وأربعين فتصح ولو صارت بعده متباينة كما لو كانت الزوجات ستة والإخوة من آلام اثني عشر ومن الأب خمسة وعشرين فيرجع الأول إلى اثنين والثاني إلى ثلاثة والثالث إلى خمسة فصارت اثنين وثلاثة وخمسه وهي متباينة فتضرب الأول في الثاني والحاصل في الثالث يصير ثلثين ثم تضربه في الفريضة يبلغ ثلاثمائة وستين ولو لم يكن بين نصيب كل فريق وعدده وفق فإن كان أعداد كل فريق متساوية مع أعداد غيره فاكتف بأحدها واضربه في أصل الفريضة كثلاثة إخوة من الأم ومثله من الأب ففريضتهم ثلاثة لأن للأخوة الأمية ثلاثا وهو واحد فينكسر على رؤسهم وثلثاها للآخر فينكسران كذلك والأعداد متساوية فاكتف بأحد العددين واضربه في الفريضة بلغ تسعة فللأول ثلاثة لكل واحد واحد وللثلاثة الأخر ستة لكل واحد اثنان وإن كانت متداخلة فاقتصر على الأكثر واضربه في الفريضة كثلاثة إخوة من الأم وتسعة من الأب فاضرب التسعة في الفريضة ثلاثة يبلغ سبعا وعشرين لكل واحد من الثلاثة ثلاثة ولكل من التسعة اثنان وإن كانت متوافقة فاضرب يوافق أحدها
(٥٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 ... » »»