القول المبين عن وجوب مسح الرجلين - الكراجكي - الصفحة ٦
للبديهية والمنطق، لما عرف من وضوح الشريعة، وسهولة مناهجها، وهو ما لا خلاف فيه ولا جدال.
وإذا كان للعامة مدعياتهم واستدلالاتهم المختلفة في التمسك بما ذهبوا إليه من القول بالغسل دون المسح، فإن علماء الشيعة الإمامية ومفكريها قد تعرضوا لإبطال تلك الآراء والاستدلالات من خلال البحث والنقاش والمحاجة في متون الكثير من الكتب والرسائل التي لم تترك شاردة ولا واردة إلا وأخضعتها للدليل والبرهان المرتكزين على الأصول الثابتة والسليمة التي يتفق عليها الطرفان، ويسلمان بصوابها ، وبشكل لا يسع المرء معه إلا الإذعان والتسليم بصواب وصحة ما قالته الإمامية من وجوب المسح، ودون شك أو تردد.
ولعل الرسالة الماثلة بين يدي القارئ الكريم هي نموذج من تلك المساجلات القيمة والتي أبدع في تسطيرها يراع علم من أعلام الطائفة، وهو الشيخ أبو الفتح محمد بن علي الكراجكي رحمه الله، المتوفى عام 449 ه‍.
وسبق لهذه الرسالة أن نشرت محققة على صفحات مجلة تراثنا في عددها التاسع عشر، الصادر في شهر ربيع الآخر عام 1410 ه‍، بتحقيق المحقق الفاضل الأخ علي موسى الكعبي، وقد ارتأت مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث نشرها مستقلة ضمن سلسلة مستلات تراثنا، خدمة لتراث أهل البيت عليهم السلام وترويجا له.
وآخر دعونا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
(٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... » »»
الفهرست