القول المبين عن وجوب مسح الرجلين - الكراجكي - الصفحة ٥
كلمة المؤسسة:
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
وبعد:
فقد بقيت مسألة الخلاف الفقهي المبتني على طبيعة فهم وإدراك حقيقة المراد بالنص القرآني والسيرة النبوية الشريفة، في واحد من أركان الوضوء الرئيسية، وهو مسح أو غسل الرجلين، من المسائل الخلافية البارزة بين العامة والخاصة، حيث شغلت مساحة كبيرة من البحوث والمساجلات الكلامية المختلفة فيما بينهما، والمبتنية على مقارعة الحجة بالحجة والدليل بالدليل.
ولعل من يتأمل - وإن كان بعجالة عابرة - في مجمل النصوص التي يتذرع بها كل طرف في إثبات مدعاه - العامة بالقول بالغسل، والخاصة بالقول بالمسح - يجد - وبلا محاباة - متانة ورصانة ما ذهب إليه الشيعة الإمامية من القول بأن ما جاء به الشرع المقدس هو المسح دون الغسل، وبوضوح جلي لا يستلزم - كما عمد إلى ذلك العامة - أي حمل وقسر للنصوص على غير وجهها الظاهر والمراد من المسلمين التعبد به، والالتزام بفحواه، ولما كان في ذلك - الحمل أو القسر - الكثير من المجافاة
(٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... » »»
الفهرست