القول المبين عن وجوب مسح الرجلين - الكراجكي - الصفحة ١٩
رسالة كتبتها إلى أحد الإخوان وسميتها ب‍ القول المبين عن وجوب مسح الرجلين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلواته على سيدنا محمد ورسوله خاتم النبيين وآله الطاهرين.
سألت - أيدك الله تعالى - في أن أورد لك من القول في مسح الرجلين، ما يتبين لك به وجوبه وصحة مذهبنا فيه وصوابه، وأنا أجيبك إلى ما سألت، وأورد مختصرا نطلب به ما طلبت، بعون الله وتوفيقه.
اعلم أن فرض الرجلين عندنا في الوضوء هو المسح دون الغسل، ومن غسل فلم يؤد الفرض، وقد وافقنا على ذلك جماعة من الصحابة والتابعين، كابن عباس (1)

(١) عبد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشي الهاشمي، ولد بمكة ونشأ في بدء عصر النبوة، فلازم الرسول الأكرم صلى الله وآله وروى عنه الأحاديث الصحيحة، وشهد مع الإمام علي عليه السلام الجمل وصفين، توفي مكفوف البصر بالطائف في سنة ٦٨ ه‍.
الإصابة ٣٣٠: ٢، طبقات الفقهاء: ٤٨، أسد الغابة ١٩٢: ٣، حلية الأولياء ٣١٤: ١، صفوة الصفوة ٧٤٦: ١ سير أعلام النبلاء ٣ / 133.
(١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 ... » »»
الفهرست