الشافي في الامامة - الشريف المرتضى - ج ٤ - الصفحة ٩١
على (1) ذلك متى علم (2) صحته بمشاهدة أو ما يجري مجراها، أو حصل بينة أو إقرار) ثم ذكر (إن البينة لا بد منها وإن أمير المؤمنين عليه السلام لما خاصمه اليهودي حاكمه (3) وإن أم سلمة التي يطبق على فضلها لو ادعت نحلا لما قبلت دعواها).
ثم قال: (لو كان أمير المؤمنين عليه السلام هو الإمام (4) بعده ولم يعلم صحة هذه الدعوى ما الذي كان يجب أن يعمل؟
فإن قلتم: (يقبل الدعوى فالشرع بخلاف ذلك، وإن قلتم:
يلتمس بينة فهو الذي فعله أبو بكر) ثم تشاغل بالكلام على من تعلق بأن أبا بكر قضى دين رسول الله صلى الله عليه وآله، وذلك مما لا حجة فيه ولا تعلق لنا به.
ثم قال: (وأما قوله: رجل مع رجل وامرأة مع امرأة، فهو الذي يوجبه الدين ولم يثبت أن الشاهد في ذلك كان أمير المؤمنين عليه السلام، بل الرواية المنقولة أنه شهد لها عليها السلام مولى رسول الله مع أم أيمن، وليس لأحد أن يقول: فلماذا ادعت ذلك ولا بينة معها، لأنه لا يمتنع أن تجوز أن يحكم أبو بكر بالشاهد واليمين، وتجوز عند شهادة من شهد لها أن يتذكر غيره فيشهد، وهذا هو الواجب على ملتمس الحق فلا

(1) ش " على مثل ذلك ".
(2) ش " علمت ".
(3) في قضية الدرع المعلومة.
(4) ش " الوالي " والضمير في " بعده، للنبي صلى الله عليه وآله.
(٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 ... » »»