الشافي في الامامة - الشريف المرتضى - ج ٤ - الصفحة ٩٠
وبعد فإن كان إنكار أبي بكر مقنعا أو مغنيا عن إنكار غيره من المسلمين.
فإنكار فاطمة عليها السلام حكمة، ومقامها على التظلم منه يعني عن نكير غيرها، وهذا واضح لمن أنصف من نفسه.
قال صاحب الكتاب: (شبهة لهم أخرى، وأحد ما طعنوا به وعظموا القول فيه أمر فدك (1) قالوا: قد روي عن أبي سعيد الخدري أنه قال: " لما نزلت (وآت ذا القربى حقه) (2) أعطى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة عليها السلام فدك، ثم فعل عمر بن عبد العزيز مثل ذلك ورده (3) على ولدها، قالوا: ولا شك أن أبا بكر أغضبها، إن لم يصح كل الذي روي في هذا الباب، وقد كان الأجمل أن يمنعهم التكرم مما ارتكبوا (4) فضلا عن الدين، ثم ذكروا أنها استشهدت أمير المؤمنين عليه السلام وأم أيمن فلم تقبل شهادتهما، هذا مع تركه أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حجرهن ولم يجعلها صدقة، وصدقهن في أن ذلك لهن ولم يصدقها).
ثم قال: (الجواب عن ذلك أن أكثر ما يروون في هذا الباب غير صحيح، ولسنا ننكر صحة ما روي من ادعائها فدك فأما إنه كان في يدها فغير مسلم بل لو كانت في يدها لكان الظاهر أنه لها، فإذا كان في جملة التركة فالظاهر أنه ميراث، وإذا كان كذلك فغير جائز لأبي بكر قبول دعواها لأنه لا خلاف أن العمل على الدعوى لا يجوز، وإنما يعمل

(1) ش " ما عظمت الشيعة القول في أمر فدك " علما بأن أول هذه الشبهة ساقط من " المغني ".
(2) الاسراء / 26.
(3) ش " وردها " والضمير لفدك.
(4) ش " ارتكبوا منها ".
(٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 ... » »»