الشافي في الامامة - الشريف المرتضى - ج ٤ - الصفحة ١٨٧
عنه (١) حتى فعل بالصبي الذي أكل من تمر الصدقة واحدة ما فعل به وحتى كان يرفع نفسه عن الأمر الخطير (٢) ويتشدد على كل أحد حتى على ولده فقد أبعد في القول والمطاعن... (٣)).
يقال له: أما تفضيل الأزواج فإنه لا يجوز لأنه لا سبب فيهن يقتضي ذلك، وإنما يفضل الإمام في العطاء ذي الأسباب المقتضية لذلك مثل الجهاد وغيره من الأمور العام نفعها للمسلمين وقوله: (إن لهن حقا في بيت المال) صحيح إلا أنه لا يقتضي تفضيلهن على غيرهن وما عيب بدفع حقهن وإنما عيب بالزيادة عليه وما نعلم أن أمير المؤمنين عليه السلام استمر على ذلك وإن كان صحيحا كما ادعى فالمسبب الداعي إلى الاستمرار على جميع الأحكام.
فأما تعلقه بدفع أمير المؤمنين عليه السلام إلى الحسن والحسين عليهما السلام وغيرها من بيت المال فعجيب لأنه لم يفضل هؤلاء في العطية فيشبه ما ذكرناه في الأزواج وإنما أعطاهم حقوقهم وسوى بينهم وبين غيرهم.
فأما الخمس فهو للرسول صلى الله عليه وآله ولأقربائه على ما نطق به القرآن وإنما عني تعالى بقوله: ﴿ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل﴾ (4) من كان من آل الرسول صلى الله عليه وآله خاصة لأمور (5) كثيرة لا حاجة بنا إلى ذكرها ها هنا وقد روى سليم بن

(١) غ " بمال الله، وتنزهه وبعده عنه ".
(٢) ش " الأمر الحقير ".
(٣) المغني ٢٠ ق ٢ / ١٥ - ١٦.
(٤) الأنفال ٤١.
(5) ش " لأدلة كثيرة ".
(١٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 ... » »»