الشافي في الامامة - الشريف المرتضى - ج ٤ - الصفحة ١٨٦
دفعه إلى الأزواج من حيث ظن أن لهن حقا في بيت المال، وللإمام أن يدفع ذلك على قدر ما يراه، وهذا الفعل مما قد فعله من قبله ومن بعده ولو كان منكرا (1) لما استمر عليه أمير المؤمنين عليه السلام وقد ثبت استمراره عليه، ولو كان ذلك طعنا لوجب إذا كان يدفع إلى الحسن والحسين عليهما السلام وعبد الله بن جعفر وغيرهم من بيت المال أن يكون في حكم الخائن وكل ذلك يبطل ما قالوه لأن بيت المال إنما يراد لوضع الأموال في حقها ثم الاجتهاد إلى المتولي للأمر في القلة والكثرة.
فأما أمر الخمس فمن باب الاجتهاد، وقد اختلف الناس فيه فمنهم من جعله حقا لذوي القربى وسهما مفردا لهم على ما يقتضيه ظاهر الآية ومنهم من جعله حقا لهم من جهة الفقر وأجراهم مجرى غيرهم، وإن كانوا قد خصوا بالذكر كما أجرى الأيتام وإن خصوا بالذكر مجرى غيرهم في أنهم يستحقون بالفقر، والكلام في ذلك يطول فلم يخرج بما حكم به عن طريق الاجتهاد، ومن قدح في ذلك فإنما يقدح في الاجتهاد الذي هو طريقة جميع الصحابة على ما قدمناه من قبل.
فأما اقتراضه من بيت المال فإن صح فهو غير محظور، بل ربما كان (2) أحوط إذا كان على ثقة من رده بمعرفة الوجه الذي يمكنه منه الرد، وقد ذكر الفقهاء ذلك وقال أكثرهم إن الاحتياط في مال الأيتام وغيرهم أن يجعل في ذمة الغني المأمون لبعده عن الخطر ولا فرق بين أن يقرض الغير أو يقترض ومن بلغ من أمره أن يطعن على عمر بمثل هذه الأخبار مع ما يعلم من سيرته وتشدده في ذات الله واحتياطه فيما يتصل بملك الله وتنزيهه

(1) غ " لو كان مستنكرا ".
(2) غ " كان أحوط، وعن الخطر أبعد إذا كان على ثقة من نفسه من رده ".
(١٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 ... » »»