الشافي في الامامة - الشريف المرتضى - ج ٤ - الصفحة ١٦٨
قال صاحب الكتاب: " شبهه لهم أحرى، قالوا: لم سمي بخليفة رسول الله صلى الله عليه وآله مع أنه لم يستخلفه " ثم شرع في الجواب عن ذلك وهذا مما لا نقوله إذا سلمنا لهم صحة الاختيار، لأنه قد يجوز إذا صح الاختيار أن يأمر بالاستخلاف كما يجوز أن يستخلف هو، وإنما يطعن بذلك من أصحابنا من لم يسلم أن النبي صلى الله عليه وآله استخلفه، ولا أمر أحدا باستخلافه على جملة ولا تفصيل، وإذا ورد الكلام هذا المورد عاد إلى الاختيار وصحته وقد مضى ما في ذلك (1).
قال صاحب الكتاب: " شبهة لهم أخرى (2)، قالوا: ومما يؤثر في حاله وحال عمر دفنهما مع الرسول صلى الله عليه وآله في بيته وقد منع الله تعالى لكل من ذلك في حال حياته فكيف بعد الممات بقوله تعالى: (لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم) (3) وأجاب عن ذلك بأن الموضع كان ملكا لعائشة وهي حجرتها التي كانت معروفة بها، قال: (وقد بينا أن هذه الحجر كانت أملاكا لنساء الرسول وأن القرآن ينطق بذلك [في قوله تعالى: (وقرن في بيوتكن) (4)] (5) وذكر أن عمر استأذن عائشة في أن يدفن في ذلك الموضع حتى قال: إن لم تأذن فادفنوني في البقيع وعلى هذا

(١) اختصر المرتضى كلام القاضي كما مر في نقضه مر الكرام (انظر المغني - ٢٠ ق ١ / ٣٥٥).
(٢) هذه الشبهة اختصرها المرتضى هنا وهي في المغني ٢٠ ق ١ / ٣٥٥ - ٣٥٦، كما نقلها ابن أبي الحديد مع نقض المرتضى لها في شرح نهج البلاغة ١٧ / 214 - 217.
(3) الأحزاب / 53.
(4) الأحزاب / 330.
(5) التكملة من شرح النهج وقال ابن أبي الحديد: " فأما احتجاج قاضي القضاة بقوله: " وقرن في بيوتكن " فاعتراض المرتضى عليه قوي لأن هذه الإضافة إنما تقتضي التخصيص فقط لا التمليك ".
(١٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 163 164 165 166 167 168 169 170 171 173 174 ... » »»