الشافي في الامامة - الشريف المرتضى - ج ٤ - الصفحة ١١٠
وقوله (لتجوزن أن يقع الإجماع على طريق التقية لأنه لا يكون أوكد من قول الرسول أو قول الإمام عندهم) باطل لأنا قد بينا أن التقية لا تجوز على الرسول والإمام على كل حال وإنما تجوز على حال دون حال أخرى على أن القول بأن الأمة بأسرها تجمع على طريق التقية طريق لأن التقية سببها الخوف من الضرر العظيم وإنما يتقي بعض الأمة من بعض لغلبته عليه وقهره له وجميع الأمة لا تقية عليها من أحد.
فإن قيل: يتقى من مخالفيها في الشرائع.
قلنا: الأمر بالضد من ذلك لأن من خالطهم وصاحبهم من مخالفيهم في الملل أقل عددا وأضعف بطشا منهم. فالتقية لمخالفيهم منهم أولى وهذا أظهر من أن يحتاج إلى الإطالة فيه والاستقصاء.
قال صاحب الكتاب: (ومن جملة ما ذكروه [من الطعن (1)] ادعاؤهم أن فاطمة عليها السلام لغضبها على أبي بكر وعمرا وصت أن لا يصليا عليها وأن تدفن سرا منهما فدفنت ليلا وادعوا برواية رووها عن جعفر بن محمد عليه السلام وغيره أن عمر ضرب فاطمة عليها السلام بالسوط وضرب الزبير بالسيف وذكروا أن عمر قصد منزلها وعلي والزبير والمقداد وجماعة ممن تخلف عن بيعة أبي بكر مجتمعون هناك فقال لها: ما أحد بعد أبيك أحب إلينا منك، وأيم الله لئن اجتمع هؤلاء النفر عندك لنحرقن عليهم فمنعت القوم من الاجتماع). ثم قال: (الجواب عن ذلك أنا لا نصدق ذلك ولا نجوزه (2).
فأما أمر الصلاة فقد روي أن أبا بكر هو الذي صلى على فاطمة

(1) الزيادة من المغني.
(2) أي التهديد بالتحريق وفي المغني " ولا نجوزه عليها، عليها السلام ".
(١١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 ... » »»