الشافي في الامامة - الشريف المرتضى - ج ٤ - الصفحة ١٠٦
الشرائع والأحكام التي يلزمه بيانها حتى لم يبق شبهة في ذلك ولا ريب، لكان يجوز والحال هذه عليه التقية في بعض الأحكام.
قلنا: ليس يمتنع عند قوة أسباب الخوف الموجبة للتقية أن يتقي إذا لم تكن التقية مخلة بالوصول إلى الحق، ولا منفرة عنه.
ثم يقال لصاحب الكتاب: أليست التقية عندك جائزة على جميع المؤمنين عند حصول أسبابها وعلى الإمام والأمير؟
فإن قال: هي جائزة على المؤمنين وليست جائزة على الإمام والأمير.
قلنا: وأي فرق بين ذلك والإمام والأمير عندك ليسا بحجة في شئ كما أن النبي صلى الله عليه وآله حجة فتمنع من ذلك لمكان الحجة بقولهما فإن اعترف بجوازها عليهما.
قيل له: فألا جاز على النبي صلى الله عليه وآله قياسا على الأمير والإمام؟
فإن قال: لأن قول النبي صلى الله عليه وآله حجة، وليس الأمير والإمام كذلك.
قيل له: وأي تأثير للحجة في ذلك إذا لم تكن التقية مانعة من إصابة الحق ولا مخلة بالطريق إليه؟ وخبرنا عن الجماعة التي نقلها في باب الأخبار حجة لو ظفر بهم جبار ظالم متفرقين أو مجتمعين فسألهم عن مذاهبهم وهم يعلمون أو يغلب في ظنونهم أنهم متى ذكروها على وجهها قتلهم، وأباح حريمهم، أليست التقية جائزة على هؤلاء، مع أن الحجة في أقوالهم؟ فإن منع من جواز التقية على ما ذكرناه دفع ما هو معلوم.
قيل له: وأي فرق بين هذه الجماعة وبين من نقص عن عدتها في جواز
(١٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 ... » »»