مجمع البحرين - الشيخ الطريحي - ج ١ - الصفحة ٤٩٤
وأصل التحريم: المنع.
ومنه قوله (وحرمنا عليه المراضع) [28 / 12].
قوله: (يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك) [66 / 1] أي من ملك يمين.
روي " إن رسول الله صلى الله عليه وآله خلا بمارية في يوم عائشة، وعلمت بذلك حفصة، فقال لها: اكتمي علي وقد حرمت مارية على نفسي واستكتمتها فلم تكتم وأخبرت عائشة الخبر، وحدثت كل واحدة منهما إياها بذلك، فأطلع الله نبيه على ذلك فطلقها، واعتزل النساء تسعا وعشرين ليلة في بيت مارية ".
قوله: (إلا ما حرم إسرائيل على نفسه) [3 / 93] روي " أنه حرم على نفسه لحوم الإبل وألبانها لما اشتكى عرق النساء وهما لا يلائمانها " قيل: فعل ذلك بإشارة الأطباء، وقيل: إنه نذر إن شفي لم يأكل أحب الطعام إليه وكان ذلك أحبه إليه.
وفي تفسير علي بن إبراهيم رحمه الله قال: إن إسرائيل كان إذا أكل من لحم الإبل هيج عليه وجع الخاصرة فحرم على نفسه لحم الإبل، وذلك من قبل أن تنزل التوراة فلما نزلت التوراة لم يحرمه ولم يأكله، ويتم البحث في " طعم ".
قوله: (أو لم يروا أنا جعلنا حرما آمنا) [29 / 67] سمي حرم مكة حرما لتحريم الله فيه كثيرا مما ليس بمحرم في غيره.
قوله (للسائل والمحروم) [51 / 19] قوله المحروم: المحارف الذي قد حرم كد يده في الشراء والبيع.
وفي رواية أخرى " المحروم: الرجل الذي ليس بعقله بأس ولا يبسط له في الرزق وهو محارف ".
قوله: (الشهر الحرام بالشهر الحرام) [2 / 194] الآية، كان أهل مكة قد منعوا النبي صلى الله عليه وآله من الدخول عام الحديبية سنة في ذي القعدة وهتكوا الشهر الحرام، فأجاز الله تعالى للنبي صلى الله عليه وآله وأصحابه أن يدخلوا في سنة سبع في ذي القعدة لعمرة القضاء، ويكون ذلك مقابلا لمنعهم في العام الأول، ثم قال: (والحرمات
(٤٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب الف 21
2 باب ب 145
3 باب ت 278
4 باب ث 305
5 باب ج 337
6 باب ح 438
7 باب خ 614