مصباح الفقيه (ط.ق) - آقا رضا الهمداني - ج ١ق٢ - الصفحة ٤٣٦
العيدين قال إن اغتسل يوم الفطر والأضحى قبل الفجر لم يجزه وان اغتسل بعد طلوع الفجر أجزء ويؤيده بل يدل عليه مرسلة جميل بن دراج عن أحدهما (ع) قال إذا اغتسل الجنب بعد طلوع الفجر أجزأ عنه ذلك الغسل من كل غسل يلزمه في ذلك اليوم وصحيحة زرارة المتقدمة في مبحث تداخل الأغسال وهل يمتد وقته إلى الليل كما عن ظاهر الأكثر بل عن جملة من الأصحاب التصريح به لاطلاق الاخبار ومعاقد اجماعاتهم المحكية أو انه إلى ما قبل الخروج إلى المصلى كما عن الحلى واحد قولي العلامة حيث قال في محكى المنتهى والأقرب تضيقه عند الصلاة لان المقصود منه التنظيف للاجتماع والصلاة وان كان اللفظ الوارد دالا على امتداد وقته وعن الذكرى انه نسب هذا القول إلى ظاهر الأصحاب قال فيما حكى عنه الظاهر امتداد غسل العيدين بامتداد اليوم عملا بالاطلاق ويتخرج من تعليل الجمعة انه إلى الصلاة أو إلى الزوال الذي هو وقت صلاة العيد وهو ظاهر الأصحاب انتهى وقد يستدل له بموثقة عمار قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن الرجل ينسى ان يغتسل يوم العبد حتى يصلى قال إن كان في وقت فعليه ان يغتسل ويعيد الصلاة وان مضى الوقت فقد جازت صلاته وعن الفقه الرضوي إذا طلع الفجر يوم العيد فاغتسل وهو أوقات الغسل إلى وقت الزوال وفى الجميع مالا يخفى فان العلة المتخرجة التي نبه عليها في الذكرى واستدل بها في محكى المنتهى بعد الغض عن عدم صلاحيتها لاثبات حكم شرعي انها من قبيل الحكم التي لا يدور مدارها الحكم ولذا لا تنفي استحبابه لمن لا يصلى العيد واما الموثقة فهي بظاهرها مسوقة لبيان حكم الصلاة الواقعة بلا غسل فهي بظاهرها تدل على اشتراط الصلاة بالغسل ووجوب اعادتها عند الاخلال به ما دام وقتها باقيا ومقتضاها وجوب تقديم غسل العيد على الصلاة من باب المقدمة ولا ينافي ذلك استحباب الغسل لذاته يوم العيد مطلقا لا من باب المقدمة في حق كل أحد ممن يصلى ولا يصلى كما يقتضيه ساير الأدلة إذ لا منافاة بين استحباب الغسل لذاته في اليوم مطلقا ووجوب اتيانه قبل الصلاة لأجل توقف الصلاة الواجبة عليه هذا إذا أمكن الالتزام بظاهر الموثقة من توقف الصلاة على الغسل فكيف ولا يجوز الاخذ بهذا الظاهر لوجود القاطع بعدم الاشتراط فلابد اما من طرح الموثقة أو حملها على استحباب ايقاع الصلاة عقيب الغسل المستلزم لاستحباب تقديم الغسل عليها من باب المقدمة الغير المنافى لاطلاق استحبابه النفسي كما هو واضح واما الرضوي فمع ضعفه ومخالفته لفتوى الأصحاب لا يصلح مقيد الاطلاقات الأدلة مع أن انطباقه على ما يدعيه الخصم لا يخلو عن تأمل واضعف مما عرفت الاستدلال له برواية عبد الله بن سنان الآتية كما لا يخفى فالأظهر ما حكى عن الأكثر من بقاء وقته إلى الليل وان لا يخلو استدلالهم عليه باطلاق النصوص والفتاوى ومعاقد الاجماعات المحكية من تأمل نظرا إلى قوة احتمال ورود مطلقات مورد حكم اخر من بيان مشروعية الغسل في اليوم المخصوص ونحوها فلا يبقى لها ظهور معتد به في الاطلاق لكن مع ذلك لا يخلو عن من قوة فان ترك التعرض للتقييد مع تظافرها وتكاثرها ربما يوجب ظهورها في ذلك بملاحظة المجموع وان لم يكن لكل من احادها من حيث هو هذا الظهور هذا مضافا إلى استصحاب بقاء التكليف وعدم سقوطه بحضور وقت الصلاة ومنع جريان الاستصحاب فيه لكونه زمانيا مدفوع بان المأخوذ في موضوع الحكم في النصوص والفتاوى ليس الا يوم العيد ولذا تمسك الأصحاب لاثبات المدعى باطلاق الأدلة لا الجزء الأول منه كي يكون الشك بعد انقضاء ذلك الجزء راجعا إلى الشك في ثبوت مثل الحكم الأول لموضوع اخر غير الموضوع الأول حتى يمتنع فيه الاستصحاب نظير ما لو امر الشارع بالجلوس يوم الجمعة في المكان الفلاني بأمر غير قابل لان يتمسك باطلاقه فشك في اختصاص التكليف بما قبل الزوال أو شموله لما بعده أيضا فلا مانع من استصحابه ما دام اليوم باقيا وانما الممتنع اجرائه بعد انقضاء اليوم الذي اخذه قيدا في الموضوع لا الجزء الأول الذي احتملنا مدخليته فيه نعم لو كان مبنى الاستصحاب في بقاء الموضوع على المداقة العقلية لاتحد حكم الصورتين لكنه ليس كذلك والا لم يجر في شئ من الأحكام الشرعية بل المحكم فيه العرف القاضي ببقاء الموضوع في مثل الفرض بلا شبهة لكن مع ذلك لا ريب في أن الأولى عدم تأخير الغسل عن أول الزوال بل عن وقت الصلاة والأحوط اتيانه عند التأخير بداعي الاحتياط والله العالم ومنها غسل يوم عرفة على المشهور بل المجمع عليه كما عن الغنية والمدارك للأخبار المستفيضة وفى بعضها وصفه بالوجوب كخبر سماعة عن أبي عبد الله (ع) الذي عد فيه جملة من الأغسال الواجبة والمستحبة ووصف أكثرها بالوجوب والمراد على ما يشهد نفس هذه الرواية فضلا عن شهادة غيرها من النصوص والفتاوى مالا ينافي الاستحباب كما لا يخفى على من لاحظها فيحمل عليه بقرينة ما عرفت ولا يختص بالناسك في عرفات لاطلاق النصوص والفتاوى وخصوص رواية عبد الله بن سبابة عن أبي عبد الله (ع) قال سئلته عن غسل عرفة في الأمصار فقال اغتسل أينما كنت والظاهر امتداد وقت هذا الغسل أيضا كسابقيه بامتداد اليوم للأصل واطلاق الدليل من النص والفتوى وعن علي بن بابويه أنه قال واغتسل يوم عرفة قبل زوال الشمس ولعله أراد به الفضل وكيف كان فلا دليل عليه نعم في رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال الغسل من الجنابة والجمعة ويوم الفطر ويوم الأضحى ويوم عرفة عند زوال الشمس وهى لا تصلح مستندة له كما هو واضح كما انها بعد اعراض الأصحاب عنها لا تصلح قرينة لتقييد غيرها من الاخبار خصوصا مع بعد إرادة الغسل في خصوص وقت الزوال من تلك الأخبار المتظافرة من دون تعرض له في شئ منها فلا يبعد ان يكون تخصيص هذا الوقت بالذكر في هذه الرواية إما لكونه أفضل أو لرجحان اشتغاله بعد الغسل بالاعمال المطلوبة يوم العرفة بعد الزوال والله العالم ويستحب الغسل يوم التروية أيضا
(٤٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 ... » »»