مصباح الفقيه (ط.ق) - آقا رضا الهمداني - ج ١ق٢ - الصفحة ٥٢٩
في نجاستهما أقول الظاهر حصول الاستحالة المانعة من اطلاق اسما الدم الخالص أو المختلط بغيره بعد صيرورته مصداقا للمسك فمقتضى القاعدة طهارتهما نعم قد يقال في الفرض الثاني بعدم سببية الاستحالة لطهارة المتنجس لكنك ستعرف في محله ضعفه وعلى تقدير بقاء الاسم وعدم حصول الاستحالة وصحة اطلاق الدم الجامد أو الروث الملاقى للدم أو المعجون معه عليه على سبيل الحقيقة فلا يخلو الجزم بنجاسته أيضا عن اشكال سيأتي التنبيه عليه الثالث دم يجتمع في سرة الظبي بعد صيده يحصل من شق موضع الفارة و تغميز أطراف السرة حتى يجتمع الدم فيجمد ولونه اسود وهو طاهر مع تذكية الظبي نجس لامعها * (أقول) * اما طهارته مع التذكية لكونه من الدم المتخلف في الذبيحة واما نجاسته مع عدم التذكية فهي مبنية على عدم تحقق الاستحالة المانعة من صدق الدم أو الانفعال بملاقاة الميتة بعد استحالته مسكا مع بقائه بصفة الميعان وإلا فلا ينجس الا ظاهره بعد تسليم تأثير الميتة في نجاسته كما سيأتي الكلام فيه هذا مع ما أشرنا إليه من الاشكال في نجاسته على تقدير منع الاستحالة الرابع مسك الفارة وهو دم يجتمع في أطراف سرته ثم يعرض للموضع حكة يسقط بسببها الدم مع جلدة هي وعاء له وهذا وان كان مقتضى القاعدة نجاسته لأنه دم ذي نفس الا ان الاجماع دل على خروجه من هذا العموم اما لخروج موضوعه بدعوى استحالة الدم أو بدعوى التخصيص في العموم انتهى وقد أشرنا إلى أنه على تقدير تحقق الاستحالة كما هو الظاهر لاوجه للتفصيل بين الصور وعلى تقدير عدمها أيضا يشكل ذلك بان الدليل المخصص للقسم الرابع ان كان هو الاجماع فلم يخصص المجمعون موضوع حكمهم بخصوص هذا القسم وقد سمعت من التذكرة والمنتهى دعوى الاجماع على طهارة المسك مطلقا وان كان سيرة المسلمين في استعماله فالمسلمون يستعملون ما يسمى مسكا ولا يتوهمون نجاسته الذاتية أصلا وربما لا يعلمون بأصله ولا باختلاف أصنافه فلا يتوهم ان بنائهم على طهارة ما يتعاطونه من يد المسلمين لقاعدة اليد وأصالة الطهارة الجارية عند احتمال كونه من القسم الطاهر لان الاعتماد على القاعدتين فرع تحقق التردد كما في نجاسته العرضية وقد أشرنا إلى انهم لا يتوهمون نجاسته الأصلية اللهم الا ان يقال إن السيرة نشأت من أصلها من الاعتماد على الأصلين واستقرت بين المسلمين غفلة عن أصلها فلا يستكشف بها أزيد من طهارته في الجملة والقدر المتيقن هو القسم الرابع أو يدعى ان المسك المتعارف الذي يتعاطاه المسلمون هو خصوص هذا القسم واما ساير اقسامه فهي افراد نادرة لم يعهد استعمالها وينصرف عنها اطلاق فتاوى الأصحاب بطهارة المسك فمقتضى الأصل على تقدير منع حصول الاستحالة وقصور الأدلة الدالة على طهارة المسك عن شمول تلك الافراد نجاستها لكن مثل هذه الدعاوى على تقدير كونها مصداقا حقيقيا للمسك كما هو المفروض مشكلة نعم قد يقوى في النظر بمقتضى الحدس عدم حصول الاستحالة في القسم الثاني بل عدم كونه مصداقا حقيقيا للمسك بل هو مسك مصنوع باق على نجاسته واما ما عداه من الاقسام فربما يحتمل عدم كونه من أصله دما حقيقيا بل هو شئ مخلوق في الظبي الخاص شبيه بالدم ربما يقذفه بطريق الحيض ونحوه أو يجتمع في سرته فينفصل فعلى هذا مقتضى الأصل طهارته والله العالم واما فارة المسك وهى الجلدة فعن العلامة في التذكرة والنهاية والشهيد في الذكرى وغيرهما التصريح باستثنائها من القطعة المبانة التي حكم بنجاستها سواء انفصلت من الظبي في حياته أو بعد موته فلا تنجس بل عن ظاهر التذكرة والذكرى الاجماع عليه لكن عن المنتهى وكشف الالتباس تقييده بما إذا انفصلت عن الحي أو اخذت من المذكى وعن المنتهى التصريح بنجاستها ان اخذت من الميتة واستظهر من اطلاق حكمه بطهارة المسك وتقييده في فارته ان طهارة المسك لا تنافي نجاسة فارته كما صرح به في محكى النهاية حيث قال المسك طاهر وان قلنا بنجاسة فارته المأخوذة من الميتة كالإنفحة ولم يتنجس بنجاسة الظرف للحرج انتهى وعن كشف اللثام القول بنجاستها مطلقا سواء انفصلت عن حي أو ميت الا إذا كان ذكيا واستعرب تفصيل العلامة بين المنفصلة عن الحي والميت وقال لا اعرف له وجها أقول وجهه قصور ما دل على نجاسة القطعة المبانة من الحي عن مثل هذه الجلدة التي هي وعاء المسك التي تعد في العرف من فضول البدن كساير الأشياء التي لا يعتد بها عند انفصالها عن الحي واما الميتة فينجس منها جميع اجزائها التي حل فيها الحياة مطلقا فالتفصيل في محله الا ان يدعى كون هذه الجلدة عند صيرورة ما فيها مسكا مستقلة بالحكم خارجة من حد التبعية فاقدة للروح فيفهم طهارتها حينئذ من التعليل في بعض الأخبار الدالة على طهارة الصوف بان الصوف ليس فيه روح الا ترى انه يجز ويباع وهو حي وقوله في حسنة حريز الآتية وكل شئ ينفصل عن الشاة والدابة فهو ذكى وان اخذته منه بعد موته فاغسله وصل فيه وما في رواية أبى حمزة الآتية من تعليل طهارة الإنفحة بأنه ليس لها عرق ولا دم ولا عظم فان المقصود به على الظاهر بيان كونه شيئا مستقلا غير معدود من أعضاء الميت بل هو شئ مخلوق فيه كالبيضة في بطن الدجاجة كما وقع التصريح بالتمثيل في الرواية هذا مع امكان منع دلالة ما دل على نجاسة الميتة على نجاسة مثل هذه الجلدة المتدلية بها التي تعد عرفا من ثمرة الحيوان لامن اجزائها فالقول بطهارتها مطلقا كما نسب إلى المشهور اظهر نعم لم بقيت لها شدة علاقة واتصال بالميتة
(٥٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 ... » »»