غريب الحديث - ابن سلام - ج ٤ - الصفحة ٢٠١
قوله: نعجة من الغنم - يقول: إنها حلال بمنزلة الغنم تؤكل (1).
وقال [أبو عبيد - (2)]: في حديث أبي هريرة أنه قال: لما افتتحنا خيبر إذا ناس من يهود مجتمعون على خبزة يملونها فطردناهم عنها (3) فأخذناها فاقتسمناها، فأصابني كسرة وقد كان بلغني أنه من أكل الخبز سمن، فلما أكلتها جعلت أنظر في عطفي هل سمنت (4).
قال الأصمعي: قوله: خبزة، هي التي عند العامة الملة. وإنما الملة عند العرب: الحفرة التي فيها الخبزة، ولهذا قيل: يملونها - إذا عملوها في الملة، قلت: مللتها أملها ملا (5) [قال الأصمعي: وإنما قيل: فلان يتململ على فراشه - إذا كان يتضور (6) عليه ولا يقر (7)، لأنه مأخوذ من الملة، أي (8) كأنه على ملة (9) فهو قلق].
وقال [أبو عبيد - (2)]: وفي حديث أبي هريرة لم يكن يشغلني عن رسول الله

(1) وقال الزمخشري في الفائق (وللشافعي رحمه الله أن يتعلق به في إباحته لحم الضبع هي عند أبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله سبع ذو ناب فلا تحل).
(2) من ل ور ومص.
(3) ليس في ر.
(4) زاد في ل ور ومص: قال حدثناه إسماعيل بن جعفر عن الربيع بن صبيح عن يزيد الرقاشي عن أبي هريرة - الحديث في الفائق 2 / 47.
(5) العبارة المحجوزة من ل ور ومص.
(6) في ل: متضورا.
(7) زاد في ل: عليه.
(8) ليس في ر.
(9) في ل: الملة.
(٢٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 ... » »»