وقد فعل، والثاني نعم، لتوقف صدق صوم السنة حقيقة على ذلك.
وفرق بين المعينة التي لا يقوم البدل مقام ما فات منها بخلاف المطلقة التي هي كالعوض الكلي في البيع والإجارة، ومن هنا لو أفطر فيها لغير عذر وجب الاستئناف قولا واحدا، بخلاف المعينة التي فيها البحث السابق، وذلك لأن المعينة جميع أجزائها معين، فلا يزول تعينه بالاخلال ببعضه ولا يمكن تداركه، بخلاف المطلقة التي يراد منها إيقاع مجموع العدد متتابعا، ومع الاخلال يتمكن من الاتيان بالمنذور موصوفا بالوصف، فيجب عليه تحصيلا للمكلف به.
نعم الظاهر أن الافطار لعذر الحيض والنفاس والمرض والسفر الضروري لا يخل بالتتابع، ولكن يقضي ما فات كالمعين، قال أيوب بن رفاعة (1): " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل جعل عليه صوم شهرين متتابعين فيصوم شهرا ثم يمرض هل يعتد به؟
قال: نعم، أمر الله حبسه، قلت: امرأة نذرت صوم شهرين متتابعين، قال:
تصوم وتستأنف أيامها التي قعدت حتى تتم الشهرين، قلت: أرأيت إن هي أيست من الحيض هل تقضيه؟ قال: لا يجزؤها الأول ".
نعم يمكن إجراء خلاف الشيخ في الاكتفاء بتجاوز النصف في حصول التتابع في المطلقة أيضا، بل في الدروس حكاه عن الشيخ في نذر السنة مطلقا، بل في القواعد حكايته عنه في المطلقة.
* (ولو نذر صوم شهر متتابع وجب أن يتوخى ما يصح ذلك فيه) * مقدمة لوجوب الوفاء بالنذر * (وأقله أن) * يتوخى شهرا * (يصح فيه تتابع خمسة عشر يوما) * للاكتفاء بالتتابع فيه في مثله نصا (2) وفتوى كما فصلنا الكلام فيه