الدخول والخروج على مسألة صحة نذر شهر رمضان وعدمه، مع أنه يمكن القول بالخروج وإن قلنا بصحة نذره، للتعارف الذي ذكرناه.
ولو عين يوما للقضاء فهل له إفطاره قبل الزوال اختيارا؟ في القواعد إشكال، وفي المسالك وجهان، قلت: لا ريب أن المتجه عدم جوازه، للنذر وإنما يكون مستثنى إذا تم صحيحا قضاء لا مطلقا وحينئذ فإذا نوى تركه عاد وجوب النذر، إذ الأمر لا يخرج عنهما، فالمستثنى اليوم الذي تم صومه قضاء، لا الذي نوى كونه قضاء، وحينئذ فلو أفطره كان عليه كفارة النذر.
وفي القواعد متصلا بالاشكال السابق " فإن سوغناه ففي إيجاب كفارة خلف النذر إشكال، ينشأ من أنه أفطر يوما من القضاء قبل الزوال ولا كفارة فيه، ومن كون العدول عن النذر سائغا بشرط القضاء، فإذا أخل به فقد أفطر يوما كان يجب صومه بالنذر لغير عذر، إذ العذر صوم القضاء ولم يفعله، وبافطاره خرج عن كونه قضاء، لأن سقوط الكفارة في اليوم الأول يوجب سقوطها في اليوم الثاني، وهكذا، أي فيؤدي إلى سقوط النذر وخروج المنذور عن الوجوب ".
وفيه أنه لا وجه للاشكال في عدم وجوب كفارة النذر بعد التسويغ وكونه قضاء، والفرض خروجه عن النذر، بل قد يقوى وجب كفارة النذر خاصة لو أفطر بعد الزوال، ضرورة عدم تشخصه قضاء إلا بعد تمامه كذلك فلا يلحقه كفارة قضاء شهر رمضان.
لكن في القواعد " لو عين وأفطر بعد الزوال ففي وجوب الكفارتين أو إحداهما وأيتهما إشكال " إلا أن في المسالك وكشف اللثام الميل إلى وجوبهما معا عليه، لأنه أخل بالقضاء والمنذور كليهما من جهتين وإن لم يكن الصوم الذي شرع فيه المنذور، وفيه أنه لا وجه لأن يتشخص قضاء، لكونه بعد الزوال وقد نوى، فلا وجه لكفارة النذر، لأن الفرض خروجه عن النذر، وإلا فهو نذر لا قضاء، ومن هنا يقوى ما ذكرناه من وجب كفارة النذر خاصة، لانكشاف عدم كونه قضاء وإن