تجاوز النصف جاز البناء ولو فرق) * عمدا وإلا فلا، * (و) * نسبه إلى رواية أصحابنا لكن * (هو) * كما ترى * (تحكم) * إن كان مراده بالرواية ما ورد (1) في الشهر والشهرين، لحرمة القياس عندنا، ودعوى الأولوية ممنوعة كدعوى الحقيقة الشرعية في التتابع.
وكيف كان فلا يدخل في الفرض شهر رمضان وإن قلنا بصحة نذره إلا إذا قصده، خلافا للفاضل في القواعد، فأدخله لاندراجه في السنة، وحينئذ فيجب بافطاره عمدا كفارتان، نعم على كل حال ليس عليه إلا قضاء يوم واحد، كما هو واضح.
هذا كله إن أفطر لغير عذر.
* (و) * أما * (لو كان) * الافطار * (لعذر كالمرض والحيض والنفاس بنى على الحالين) * أي شرط التتابع وعدمه، لظهور الأدلة في الكفارة في عدم انقطاع التتابع بالافطار لعذر * (و) * حينئذ ف * (لا كفارة) * للأصل.
أما القضاء فقولان أجودهما ذلك، لعموم " من فاتته " (2) وللنصوص (3) السابقة، والآخر العدم، للأصل ولأنه كالعيد في عدم الدخول في النذر، * (و) * فيه منع واضح، ضرورة عدم قابلية العيد للصوم بخلاف الأيام المزبورة.
نعم * (لو نذر صوم الدهر صح) * وإن قلنا بكراهته إذ هو مكروه عبادة * (ويسقط العيدان وأيام التشريق بمنى) * لما عرفت وفيها الاشكال السابق، بل ربما احتمل البطلان في الجميع مع إطلاق الصيغة المتناولة للمجموع من حيث هو مجموع ولم يحصل، وإن كان فيه أن المجموع هنا كالمجموع في السنة والشهر الذين عرفت تناولها لكل يوم يوم، والمجموع تابع، ولا يضر تخلفه، خصوصا لعارض، بل