على المشهور مؤيدة في الجملة بقاعدة الاتلاف، ولا ضرر ولا ضرار، المشار إليها في النصوص المزبورة بالافساد.
(و) لكن مع ذلك كله (قيل) والقائل الشيخ في النهاية والقاضي ابن البراج: (إن قصد الاضرار فكه إن كان موسرا، وبطل عتقه إن كان معسرا وإن قصد القربة عتقت حصته وسعى العبد في حصة الشريك، ولم يجب على المعتق فكه) بل يستحب له، فإن لم يفعل استسعى العبد في الباقي ولم يكن لصاحبه الذي يملك فيه ما بقي استخدامه، ولا له عليه ضريبة، بل له أن يستسعيه فيما بقي من ثمنه، فإن امتنع العبد من السعي في فك رقبته كان له من نفسه قدر ما أعتق ولمولاه الباقي، لصحيح محمد بن مسلم (1) " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل ورث غلاما وله فيه شركاء فأعتق أحدهم لوجه الله نصيبه، فقال: إذا أعتق نصيبه مضارة وهو موسر ضمن للورثة، وإذا أعتق لوجه الله كان الغلام قد أعتق من حصة من أعتق، ويستعملونه على قدر مالهم منه، فإن كان نصفه عمل لهم يوما وله يوم، وإن أعتق الشريك مضارا وهو معسر فلا عتق له، لأنه أراد أن يفسد على القوم حصصهم " وصحيح الحلبي (2) عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن " رجلين كان بينهما عبد فأعتق أحدهما نصيبه، فقال: إن كان مضارا كلف أن يعتقه كله، وإلا استسعى العبد في النصف الآخر ".
إلا أن الأول قيل لا صراحة فيه في فساد العتق في حصته أيضا، وفيه أنه لم يفرض فيه إلا عتقها، كما أنه قيل أيضا لا صراحة فيه في سعي العبد في صورة عدم المضارة مع اليسار، وفيه مع أنه يمكن حمل عمل اليوم على السعاية أنه يكفي فيه إطلاق الآخر وعدم الدلالة في الثاني منهما على اعتبار اليسار يمكن تقييده بما في الصحيح الأول. وحينئذ يستفاد منهما معا حكم الصور الأربع، وهو الموسر المضار والموسر غير المضار والمعسر غير المضار والمعسر المضار، ففي الأولى يضمن، وفي الأخيرة يبطل، وفي الثانية والثالثة يستسعي.