(الركن الثاني) (في الملاعن:) (و) لا خلاف في أنه (يعتبر) فيه (أن يكون بالغا عاقلا) بل الاجماع بقسميه عليه، مضافا إلى معلومية سلب عبارة غيرهما فيما يشمل المقام الذي هو إما شهادة أو يمين، وكل منهما ليسا من أهله، بل لا يترتب على قذفهما حد كي يراد إسقاطه باللعان وإن عزر المميز على قذفه تأديبا له، بل لعل المنساق من آية اللعان (1) - التي هي الأصل في إثبات شرعيته - غيرهما، وهو واضح. (وفي لعان) جنس (الكافر روايتان أشهرهما أنه يصح) وإن كنا لم نعثر فيما وصل إلينا من النصوص على شئ من ذلك إلا في الملاعنة (2) التي ستسمع الحال فيها، ولعله المراد للمصنف بناء على اتحاد الحكم فيهما، فإنه لا قائل بالفصل بينهما، على أن مبني المنع في الكافر هو كون اللعان شهادة بقرينة قوله تعالى (3): " فشهادة أحدهم " خصوصا بعد قوله تعالى: " ولم يكن لهم شهداء " المعلوم إرادة الشهادة منه، وهي لا تقبل من الكافر، وهذا أمر شامل للملاعن والملاعنة وإن كان هو واضح الفساد، ضرورة صحته من الفاسق وإن لم تقبل شهادته إجماعا على أن قوله تعالى (4): " شهادات بالله " كالصريح في إرادة اليمين منه، بل في الخبر (5) " مكان كل شاهد يمين " وقوله تعالى (6): " ولم يكن لهم شهداء "
(٢٣)