من نفسها بحساب ما أعتق منها " ونحوه صحيح ابن مسكان (1) التي هي من غير الفرض خصوصا بعد إمكان حملها على عدم ملك غيرها وإن كان فيها ترك الاستفصال.
(و) على كل حال فلا ريب في أن الأصح ما عليه المشهور، لشذوذ النصوص المزبورة التي ينبغي طرحها إن لم تقبل التأويل، لرجحان الأدلة عليها بما عرفت، والله العالم.
ف (إن كان له فيه شريك) مسلم أو كافر، إذ لا فرق في السراية بين أن يكون الشريكان مسلمين أو كافرين، أو كان المعتق كافرا إن سوغنا عتق الكافر، أو بالتفريق، لعموم الأدلة، وحينئذ فمتى أعتق (قوم عليه إن كان موسرا) بلا خلاف أجده فيه مع قصده الاضرار، إلا ما حكاه في المختلف عن الحلبي من إطلاق وجوب السعي على العبد في الفك، بل ومع عدم قصده عند الأكثر، خلافا للشيخ والقاضي فأوجبا على العبد السعي وللإسكافي فخير الشريك بينه وبين إلزام المعتق قيمة نصيبه، ولا شاهد له.
(وسعى العبد في فك ما بقي منه إن كان المعتق معسرا) ولم يقصد المضارة بلا خلاف، بل ومع قصدها وفاقا للأكثر، بل المشهور، بل في الإنتصار الاجماع عليه، وعلى الأول أيضا، وبذلك يجتمع أكثر نصوص المقام التي هي الصحيحان (2) عن أبي عبد الله عليه السلام " سألته عن المملوك بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه، قال: إن ذلك فساد على أصحابه لا يقدرون على بيعه ولا مؤاجرته، قال: يقوم قيمة فيجعل على الذي أعتقه عقوبة، وإنما جعل ذلك عليه عقوبة لما أفسده " وموثق سماعة (3) " سألته عن المملوك بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه، فقال هذا فساد على أصحابه