أخت أو نحوها، فأما المرأة التي يحل له أن يتزوجها فلا يصافحها إلا من وراء الثوب، ولا يغمز كفها " وقال أبو بصير (1): " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: هل يصافح الرجل المرأة ليست له بذي محرم؟ فقال: لا إلا من وراء الثوب " هذا.
وفي القواعد والعضو المبان كالمتصل على إشكال، قلت: لعل وجهه من ظهور الأدلة في أنه عورة حال الاتصال لا حال الانفصال الذي يكون فيه كالحجر، واستبعاد حرمة النظر إلى مثل الأظفار ولمسها والسن والشعر، خصوصا بعد ما ورد (2) من النهي عن الوصل بشعر الغير مع عدم التعرض فيه، لحرمة لمسه والنظر إليه الذي، هو مظنته، خصوصا الأخير، ومن ثبوت حرمته قبل الانفصال فيستصحب، وعدم مدخلية الاتصال وحكم العورة، واستلزام جواز النظر واللمس إلى المجموع المقطع أجزاء، وصدق اسم الذكر ونحوه على المقطوع، ولعل الأخير أقوى كما صرح به في جامع المقاصد.
ثم لا يخفى عليك أن كل موضع حكمنا فيه بتحريم النظر فتحريم اللمس (المس خ ل) فيه أولى، كما صرح به بعضهم، بل لا أجد فيه خلافا، بل كأنه ضروري على وجه يكون محرما لنفسه، وفي خبر (3) مبايعتهن للنبي صلى الله عليه وآله دلالة عليه، ولذا " أمر بقدح من الماء فوضع يده، ثم وضعن أيديهن " مضافا إلى ما سمعته من النهي عن المصافحة إلا من وراء الثياب و غير ذلك، ولو توقف العلاج على مس الأجنبية دون نظرها فتحريم النظر بحاله، وكذا العكس، فإنه لا تلازم بينهما في جانب العدم، وحينئذ فجواز النظر إلى وجه الأجنبية وكفيها لو قلنا به لا يبيح مسها.
نعم لا بأس بلمس المحارم على حسب ما سمعته في النظر من غير خلاف يعتد به، بل يمكن تحصيل الاجماع عليه، ولو بملاحظة السيرة القطعية.