(الثاني) من اللواحق (في مسائل تتعلق بهذا الباب، وهي) مسائل (خمس):
(الأولى) (الوطء في الدبر) للجائز وطئها قبلا، (فيه روايتان إحداهما الجواز وهي المشهورة بين الأصحاب) رواية وعملا، بل في الإنتصار والغنية ومحكي الخلاف والسرائر الاجماع عليه، وهو الحجة بعد الأصل وصحيح صفوان (1) قال للرضا عليه السلام:
" إن رجلا من مواليك أمرني أن أسألك عن مسألة هابك واستحيى منك أن يسألك، قال: وما هي؟ قال: قلت: الرجل يأتي امرأته في دبرها، قال: ذلك له، قال: قلت له:
فأنت تفعل، قال: إنا لا نفعل ذلك " وخبر ابن أبي يعفور (2) " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي المرأة في دبرها، قال: لا بأس إذا رضيت، قلت: فأين قول الله عز وجل شأنه (3): فأتوهن من حيث أمركم الله، قال: هذا في طلب الولد، فاطلبوا الولد من حيث أمركم الله، إن الله تعالى يقول: نساؤكم حرث لكم، فاتوا حرثكم أنى شئتم " (4) وخبره الآخر (5) " سألته عليه السلام أيضا عن الرجل يأتي المرأة في دبرها، قال: لا بأس به " ومرفوع البرقي إلى ابن أبي يعفور (6) " سألته عن إتيان النساء في أعجازهن، فقال: ليس به بأس، وما أحب أن تفعله " والموثق (7) " عن