المحدثون، مضافا إلى أنه لا معنى لتخصيص الواهبات بهذا الحكم مع عموم اللفظ، وإلى أن غاية الهبة الصحة منه صلى الله عليه وآله بلفظها وبلا مهر، وذلك لا يخرجها عن حكم الزوجة، ولا ريب في ضعف الاحتمال المزبور كضعف احتمال تطلق من تشاء وتترك طلاق من تشاء، لعدم الدليل عليه، بل ظاهر الآية خصوصا قوله تعالى: " ذلك أدنى " إلى آخرها خلافه، والله العالم.
(الفصل الثاني) (في العقد) (و) يقع (النظر في) مقامين: (الصيغة والحكم، أما الأول ف) عقد (النكاح) كغيره من العقود اللازمة (يفتقر إلى إيجاب وقبول) لفظيين (دالين على القصد الرافع للاحتمال) أي القصد التفصيلي (و) من (العبارة عن الايجاب لفظان: زوجتك وأنكحتك) بلا خلاف ولا إشكال لكونهما مشتقين من الألفاظ الصريحة في ذلك وضعا التي قد ورد القرآن بهما في قوله تعالى (1): " فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها " وقوله (2): " ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء " المراد منه العقد قطعا للاجماع وغيره على تحريم معقودة الأب على الابن.
(نعم في متعتك) خلاف و (تردد) من كونه من ألفاظ النكاح، ولذا لو نسي الأجل انقلب دائما، ومن كونه حقيقة في المنقطع مجازا في الدائم، والعقود اللازمة لا تقع بالمجاز، وإلا لم ينحصر، مضافا إلى ما عن الطبريات من الاجماع عليه