غيرها كغيره مما تسمع، نعم عن الكاظم عليه السلام (1) " من تزوج في محاق الشهر فليسلم لسقط الولد " والتزويج حقيقة في العقد، فيمكن الحكم بكراهتهما معا لذلك أيضا (وبعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس) للخبر السابق (2) ولأنه لا يرى في الولد ما يحب.
(وفي أول ليلة من كل شهر) حذرا من الاسقاط أو الجنون أو الخبل أو الجذام (3) خصوصا ليلة الفطر التي يكون الولد فيها كثير الشر، ولا يلد إلا كبير السن (4) (إلا في) الليلة الأولى من (شهر رمضان) فلا كراهة، بل تستحب إعدادا للصيام وإجراءا لسنة الإباحة، وفي المرسل قال علي عليه السلام (5): " يستحب للرجل أن يأتي أهله ليلة من شهر رمضان، لقول الله عز وجل: أحل (6) - إلى آخرها - والرفث المجامعة.
(وفي ليلة النصف) من كل شهر، للاسقاط أو الجنون أو الخبل أو الجذام (7) وخصوصا نصف شعبان، فإن الولد فيها يكون مشوما ذا شأمة في (8) وجهه (وفي السفر إذا لم يكن معه ماء) ل (يغتسل به) إلا أن يخاف على نفسه كما في الخبر (9) وفي آخر (10) " يا علي لا تجامع أهلك إذا خرجت إلى سفر مسيرة ثلاثة أيام ولياليهن، فإنه إن