ثم ناقش في الخبر بضعف سنده بصالح بن أبي حماد وهو ضعيف، بل قال ومع ذلك فهو مرسل، لأن المراد بأبي جعفر حيث يطلق الباقر عليه السلام وبقرينة قول ابن شبرمة في مقابله، لأنه كان في زمنه، وابن مهزيار لم يدرك الباقر عليه السلام، ولو أريد بأبي جعفر الثاني وهو الجواد عليه السلام بقرينة أنه أدركه وأخذ عنه فليس فيه أنه سمع ذلك بلا واسطة، فالارسال متحقق على التقديرين، مع أن هذا الثاني بعيد، لأن إطلاق أبي جعفر لا يحمل على الجواد عليه السلام ثم اختار هو ذلك، معللا له بالصدق، لأن الأصح عدم اشتراط بقاء المعنى في صدق المشتق، وبمساواة الرضاع للنسب، وهو يحرم سابقا ولا حقا.
وفيه ما عرفت من منع الصدق، واعتبار بقاء المبدء في الصدق لو كان هذا منه، لامكان المنع، إذا الموجود لفظ " النساء " لا " الزوجة " وهو جامد لا مشتق، وأيضا لا نظير له في النسب كي يحرم مثله في الرضاع، ومنع الارسال على تقدير إرادة الجواد عليه السلام من أبي جعفر، وكثرة إطلاقه على الباقر عليه السلام لا ينافي حمله على الجواد عليه السلام خصوصا بالقرينة، بل في الرياض ليس في سند الخبر المزبور من يتوقف فيه عدا صالح بن أبي حماد، وهو وإن ضعف في المشهور إلا أن القرائن على مدحه كثيرة، وتوهم الارسال فيه ضعيف قلت: على أن الدليل غير منحصر في الخبر، بل يكفي فيه الأصل وعموم (1) " أحل " وغير ذلك بعد عدم الاندراج في أمهات النساء، فالخبر مؤيد حينئذ لا دليل، ولا ينافي ذلك الحكم بالتحريم في الصورة الأولى، لما عرفت من كفاية اتصال زمن الزوجية بزمان صدق الأمية في الاندراج تحت أمهات النساء كما ذكرناه سابقا، وكشف عنه الخبر أيضا لاحقا، حيث حرم الأولى والصغيرة.
(و) كيف كان فقد ظهر لك مما قدمناه أن (في كل) من (هذه الصور) الثلاثة التي ذكرها المصنف (ينفسخ النكاح لتحقق الجمع المحرم) إلا صورة من المسألة الثانية التي قدمناها (وأما التحريم) أبدا وعدمه (فعلى ما