عليه السلام في صحيح هشام بن سالم ومحمد بن حكيم (1): " إذا زوج الأب والجد كان التزويج للأول فإن كانا جميعا في حال واحدة فالجد أولى " وفي موثق عبيد بن زرارة (2) قلت لأبي عبد الله عليه السلام " الجارية يريد أبوها أن يزوجها من رجل ويريد جدها أن يزوجها من آخر، فقال: الجد أولى بذلك ما لم يكن مضارا إن لم يكن الأب زوجها قبله، ويجوز عليها تزويج الأب والجد " إلى غير ذلك من النصوص الدالة على الحكم المزبور الذي لم نعرف فيه خلافا بينهم، بل يمكن دعوى الاجماع عليه.
ومن الموثق المزبور يستفاد ما ذكره المصنف (و) غيره من أنه (إن تشاحا قدم اختيار الجد) مضافا إلى صحيح ابن مسلم (3) عن أحدهما عليه السلام " إذا زوج الرجل ابنة ابنه فهو جائز على ابنه، ولابنه أيضا أن يزوجها، فقلت: فإن هوى أبوها رجلا وجدها رجلا آخر، قال: الجد أولى بنكاحها " وكذا خبر عبيد بن زرارة (4) الآتي نعم في المسالك أنه لو سبق الأب والحال هذه قاصدا سبق عقد الجد صح عقده وإن كان ترك الأولى، وظاهره استحباب هذه الأولوية، بمعنى أنه ينبغي للأب مراعاة أبيه وطاعته في ذلك، وهو كما ترى مناف لظاهر المتن وغيره، بل والنصوص، بل لعله مناف لما دل (5) على وجوب الطاعة الشامل لمثل الفرض، فلا يبعد كونه عاصيا، بل قد يقال ببطلان عقده حينئذ لأولوية الجد منه في هذا الحال الظاهرة في انتفاء ولاية الأب، بل هو المعنى المعروف المستعمل فيه لفظ الأولى في غير المقام.
ولا ينافي ذلك خبر البقباق (6) المروي في الكافي عن الصادق عليه السلام " إن الجد إذا زوج ابنة ابنه وكان أبوها حيا وكان الجد مرضيا جاز، قلنا: فإن هوى أبو الجارية.