جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢٧ - الصفحة ٢٦٦
واحتمال الانفساخ باعتبار أنه كتلف المبيع قبل القبض - كما عن الشيخين وسلار وأبي الصلاح والمصنف في النافع - يدفعه منع كونه منه، بل هو كغصب بعض المبيع قبل قبضه، الموجب للخيار لا الانفساخ، بل لعله كذلك أيضا في اتلاف البايع له في وجه الذي هو نحو ما نحن فيه.
وعلى كل حال فلا يشكل شيئا من ذلك أن الحر وإن صار أجيرا خاصا إنما يكون المملوك له العمل عليه في الذمة، فلا يتشخص من دون نيته، بخلاف العبد والدابة ونحوهما مما تكون المنفعة فيه مملوكة تبعا لملك العين، ومن هنا لا يضمن منافعه بالفوات.
لأنا نقول: ولا يمكن صيرورته كالعبد حينئذ بالإجازة بالنسبة إلى ملك منفعته الخاصة. وثانيا: إنه وإن كان كليا في ذمته إلا أنه باعتبار حصره عليه بالمباشرة والمدة صار كالشخصي وجرى عليه حكم الفضولية وغيرها كما هو واضح.
ولو كان عمله للغير تبرعا وكان العمل مما له أجرة في العادة ففي الروضة " تخير مع عدم فسخ عقده - بين مطالبة من شاء منهما بأجرة المثل، وإلا فلا شئ وفي معناه عمله لنفسه " وفيه - بعد تخصيص محل الفرض بالأجير الخاص الذي تملك سائر منافعه - إن المتجه الرجوع عليه خاصة إذا فرض كون عمله للغير من غير علم أو من غير استدعاء، فإنه لا يزيد على عبد الغير الذي يعمل في مال الغير بلا علم منه، أو من غير استدعاء.
بل ينبغي القطع به، كما في الأجير الخاص الذي قد ملكت منه منفعة خاصة فعمل غيرها مما ينافيها للغير من غير استدعاء منه، بل لو كان ذلك باستدعاء منه أو بعقد إجارة وإن كان فاسدا رجع على الأجير خاصة بأجرة مثل عمله الذي فوته عليه، واستحق الأجرة على من عمل له بأمره أو بالإجارة الفاسدة، أجرة المثل للعمل الذي عمله له، لأنها عوض عمله، ولا يملكها المستأجر الأول، لأنها ليست عوض عمله الذي فات عليه.
(٢٦٦)
مفاتيح البحث: البيع (1)، المنع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 * كتاب المزارعة و المساقاة * تعريف المزارعة وعقدها ولزومه 2
2 شروطها: كون النماء مشاعا، تعيين المدة، الانتفاع بالأرض 8
3 احكام المزارعة، وتشتمل على مسائل سبعه 33
4 المساقاة: تعريفها 50
5 الفصل الأول في العقد 55
6 الفصل الثاني في ما يساقى عليه 60
7 الفصل الثالث في المدة وفيها شرطان 63
8 الفصل الرابع في عمل المساقاة 66
9 الفصل الخامس في الفائدة وكونها جزءا مشاعا 71
10 الفصل السادس في احكامها وتشتمل على مسائل عشرة 76
11 * كتاب الوديعة * تعريف الوديعة وأنها عقد يفتقر إلى ايجاب وقبول 96
12 وجوب حفظها وضمانها وكونها عقدا جائزا 101
13 إعادة الوديعة على المودع ولو كان كافرا وسائر احكامها 122
14 في موجبات الضمان هي التفريط والتعدي 128
15 في لواحق الوديعة وفيها اثنتا عشرة مسألة 143
16 * كتاب العارية * تعريف العارية وكونها عقدا جائزا 156
17 فصول في المعير والمستعير والعين المستعارة 160
18 في الاحكام المتعلقة بها وفيها احدى عشرة مسألة 183
19 * كتاب الإجارة * تعريفها وبيان عقدها ولزومها 204
20 كلما صح اعارته صح اجارته 213
21 شرائط الإجارة في المتعاقدين وتعيين الأجرة 219
22 إجازة الأرض والمسكن والخان والأجير بأكثر مما استأجره 222
23 مسائل في تعليق الثمن واشتراط الخيار واستحقاق الأجرة 229
24 فيما إذا كان العقد باطلا، مقاطعة العمال وكراهة التضمين 246
25 من الشرائط أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر، معلومة لهما 257
26 ومن الشرائط أن تكون المنفعة مباحة ومقدورا على تسليمها 307
27 فصل في احكام الإجارة وفيه ثلاثة عشر مسألة 313
28 فصل في التنازع وفيه ثلاث مسائل 341
29 * كتاب الوكالة * تعريف الوكالة وعقدها وجوازه وشرائط العقد 347
30 في العزل والانعزال وموارد بطلان الوكالة 356
31 مقتضى اطلاق الوكالة وما يجب على الوكيل وفروع في ذلك 366
32 في متعلق الوكالة وفيه أمور ثلاثة 377
33 ما يعتبر في الموكل والوكيل 387
34 فيما تثبت به الوكالة على وجه تجرى عليه جميع احكامها 412
35 في لواحق الوكالة وفيها سبعة مسائل 421
36 في التنازع في الوكالة وفيه عشرة مسائل 431