جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢٧ - الصفحة ٢٦٥
لا يكون إلا لصاحب المال، فيملك هو الثمن ما لم يكن الإذن على جهة القرض ونحوه مما هو خارج عن الفرض.
نعم لو كان أجيرا خاصا على عمل خاص، وقد أذن له في عمل غيره مما ينافيه كان العقد له دون المستأجر، لعدم كونه له، ويحتمل كونه له مطلقا، للفرق هنا بأن الأجير الخاص لم يتشخص عمله، كي يكون مملوكا للمستأجر وإنما هو معامل معاملته في غير الفرض.
ويحتمل العدم مطلقا إلا أن يرفع يده عن الإجارة وإن كان من دون إذن، وقيل: إن يعمل للمستأجر الأول شيئا ولم يسلمه نفسه كان كالفضولي، باعتبار أنه كالعقد على ما هو لغيره، فإن أجاز أخذ المسمى من المستأجر الثاني ما لم يكن قد قبضه الأجير، وقد أجاز ذلك أيضا فيأخذه حينئذ منه حتى لو فرض كون الأجرة عينا مشخصة.
نعم لو لم يجز له قبض العين المزبورة كان مخيرا بين مطالبتها معا بها كما هو واضح، وإن أطلق في الروضة مطالبة من هي في يده، كوضوح مطالبته المستأجر خاصة بالأجرة، إذا لم يجز القبض في المطلقة، ثم هو يرجع على الأجير بما قبض مع جهله أو علمه وبقاء العين، فما في القواعد - من إطلاق التخيير له في المطالبة لكل منهما كأجرة المثل حينئذ إذا لم يجز - في غير محله، وإن وجه بأن الأجرة لا تزيل عدوان المؤجر، إلا أنه كما ترى، وإن لم يجز العقد بطل، لما عرفت.
ولأن الحكم بصحة الأولى يقتضي البطلان في الثانية، ضرورة عدم امكان الحكم بصحتهما معا، ولا وجه لبطلانهما كذلك، ولا لبطلان الأولى فيتعين الأخيرة فلو فرض عمله للثاني مع ذلك وقبله ثم تعقبه عدم الإجازة كان المستأجر الأول مخيرا بين فسخ عقد نفسه للتبعيض عليه، فيرجع إلى أجرته حينئذ ففي صحة الإجارة الثانية حينئذ وعدمها وجهان، تقدما في بحث الفضولي فيمن باع ملك غيره ثم ملكه، وبين عدمه فيطالب بأجرة المثل، وكذا لو كان عمله بجعالة مثلا.
(٢٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 * كتاب المزارعة و المساقاة * تعريف المزارعة وعقدها ولزومه 2
2 شروطها: كون النماء مشاعا، تعيين المدة، الانتفاع بالأرض 8
3 احكام المزارعة، وتشتمل على مسائل سبعه 33
4 المساقاة: تعريفها 50
5 الفصل الأول في العقد 55
6 الفصل الثاني في ما يساقى عليه 60
7 الفصل الثالث في المدة وفيها شرطان 63
8 الفصل الرابع في عمل المساقاة 66
9 الفصل الخامس في الفائدة وكونها جزءا مشاعا 71
10 الفصل السادس في احكامها وتشتمل على مسائل عشرة 76
11 * كتاب الوديعة * تعريف الوديعة وأنها عقد يفتقر إلى ايجاب وقبول 96
12 وجوب حفظها وضمانها وكونها عقدا جائزا 101
13 إعادة الوديعة على المودع ولو كان كافرا وسائر احكامها 122
14 في موجبات الضمان هي التفريط والتعدي 128
15 في لواحق الوديعة وفيها اثنتا عشرة مسألة 143
16 * كتاب العارية * تعريف العارية وكونها عقدا جائزا 156
17 فصول في المعير والمستعير والعين المستعارة 160
18 في الاحكام المتعلقة بها وفيها احدى عشرة مسألة 183
19 * كتاب الإجارة * تعريفها وبيان عقدها ولزومها 204
20 كلما صح اعارته صح اجارته 213
21 شرائط الإجارة في المتعاقدين وتعيين الأجرة 219
22 إجازة الأرض والمسكن والخان والأجير بأكثر مما استأجره 222
23 مسائل في تعليق الثمن واشتراط الخيار واستحقاق الأجرة 229
24 فيما إذا كان العقد باطلا، مقاطعة العمال وكراهة التضمين 246
25 من الشرائط أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر، معلومة لهما 257
26 ومن الشرائط أن تكون المنفعة مباحة ومقدورا على تسليمها 307
27 فصل في احكام الإجارة وفيه ثلاثة عشر مسألة 313
28 فصل في التنازع وفيه ثلاث مسائل 341
29 * كتاب الوكالة * تعريف الوكالة وعقدها وجوازه وشرائط العقد 347
30 في العزل والانعزال وموارد بطلان الوكالة 356
31 مقتضى اطلاق الوكالة وما يجب على الوكيل وفروع في ذلك 366
32 في متعلق الوكالة وفيه أمور ثلاثة 377
33 ما يعتبر في الموكل والوكيل 387
34 فيما تثبت به الوكالة على وجه تجرى عليه جميع احكامها 412
35 في لواحق الوكالة وفيها سبعة مسائل 421
36 في التنازع في الوكالة وفيه عشرة مسائل 431