أخبار القضاة - محمد بن خلف بن حيان - ج ٣ - الصفحة ٨٧
فإنه جائز قال معمر ولا أعلم أن أحدا يختلف فيه.
المرأة تجعل أمرها بيدها حدثنا أحمد بن إسحاق الرقي قال حدثنا أبو الربيع العتكي قال: حدثنا حماد ابن زيد قال: قلت لابن شبرمة: رجل جعل أمر امرأته بيدها قال إن اختارت نفسها فواحدة بائن قال قلت فإن زدت الأمر إليه قال لا شيء.
اختلاف الراهن والمرتهن حدثني محمد بن عبد الله الأزدي قال حدثنا علي بن حسين الدرهمي قال حدثنا أبو قتيبة قال حدثنا هشام قال سألت الحكم وابن شبرمة عن الرهن والمرتهن إذا اختلفا قال الحكم القول قول المرتهن قال ابن شبرمة القول قول الراهن.
الشاهد واليمين عند ابن شبرمة حدثني محمد بن إسحاق الصغاني قال حدثنا محمد بن حميد قال أخبرنا جرير قال كان ابن شبرمة إذا جاءت قضية من قبل يحيى بن سعيد الأنصاري فيها شاهد وأيمين لم يزل يعوق فيها حتى يردها.
الأمر باليد أخبرني الحسن بن جرير قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا حماد بن زيد قال قلت لابن شبرمة ما تقول في رجل جعل أمر امرأته بيدها قال إن اختارت نفسها فواحدة بائن قال قلت فإن ردت الأمر إليه قال فلا شيء.
الإسلام ملة حدثنا علي بن آدم بن بلال العمري قال حدثنا سفيان بن عيينة قال قال ابن شبرمة إنما هما ملتان الإسلام ملة والكفر ملة.
مجاوزة المستأجر حدثنا الصغاني قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبيد الله عن سفيان عن ابن شبرمة قال إذا اكرى الدابة فجاوز ففيه الكراء والضمان.
(٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 ... » »»