أخبار القضاة - محمد بن خلف بن حيان - ج ٣ - الصفحة ٧٦
سفيان عن ابن شبرمة قال: قال لي محارب بن دثار قال لم لا يستشير حين ولى القضاء قال قلت فيم أستشير؟ فيما أحسن أو فيما لا أحسن؟ قال فلو قال لي فيما تحسن لقلت: كيف أستشير فيما أحسن؟ ولو قال لي فيما لا أحسن لقلت: كيف أقضي فيما لا أحسن.
زواج على دار أخبرني خالد بن عمرو الكلاعي قال حدثنا أبي قال: قال سويد بن عبد العزيز قال ابن شبرمة في رجل تزوج امرأة على دار فقبضت الدار ثم جاءت بقوم يدعون الدار وأقاموا البينة فأخذت قال: يرجع بقيمة الدار.
حدثنا الحسن بن أبي الربيع الجرجاني قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن شبرمة قال: من كانت نصيبا له في عبد أو كاتبه لم يؤد إلى هؤلاء شيئا إلا أدى إلى هؤلاء مثله فإذا أعتق ضمنه الذي كاتبه أو اعتقه.
إجارة العبد بكذا أخبرني إبراهيم بن أحمد بن عمر الوكيعي؛ قال حدثنا أبي قال حدثنا يحيى بن آدم؛ قال حدثنا مفضل بن مهلهل قال كان ابن شبرمة لا يرى بأسا أن يستأجر العبد بكذا وكذا وطعامه ويقول على المولود له رزقهن وكسوتهن.
ابن شبرمة وحماد أخبرني أحمد بن خالد بن عمرو الكلاعي قال حدثني أبي قال حدثني سويد بن عبد العزيز قال حدثنا ابن شبرمة قال دعانا صاحب الكوفة أنا وحماد فسألنا عن الرجل يتزوج المرأة ولا يقدر أن ينفق عليها فقال
(٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 ... » »»